responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 287

[مسائل خمس]

مسائل خمس:

[الاولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس]

الاولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و للمضطر إلى زوال الشمس.

[الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه]

الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه.

و لو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات (1)، و لو تركهما جميعا بطل حجّه، عمدا أو نسيانا.

[الثالثة: من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس]

الثالثة: من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صحّ حجّه. و لو فاته بطل. و لو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.


و ظاهر العبارة يدلّ عليه. و في الدروس «الظاهر أنّه- و عنى به المشعر- المسجد الموجود الان» [1].

قوله: «و لو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات».

(1) مقتضى ذلك القطع بإدراك الحج باختياريّ عرفة وحده، كما يجتزى باختياري المشعر وحده من غير العامد. و هذا هو المعروف في المذهب. و لكنّ العلّامة استشكل الأوّل في كثير من كتبه [2]، مع حكمه بالاجتزاء باختياريّ المشعر. و لعلّ استشكاله من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ» [3]، و قول الصادق (عليه السلام): «الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنّة» [4] و بما تقدم من الأخبار الصحيحة الدالّة على الاجتزاء بالمشعر، و الأصحّ المشهور. و لا يتحقق في ذلك قول آخر.


[1] الدروس: 122.

[2] المنتهى 2: 728، التذكرة 1: 375.

[3] التهذيب 5: 292 ح 991، الاستبصار 2: 305 ح 1089، الوسائل 10: 63 ب «25» من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1. و الحديث في هذه المصادر عن الصادق (عليه السلام).

[4] الفقيه 2: 206 ح 937، الاستبصار 2: 302 ح 1080، التهذيب 5: 287 ح 977، الوسائل 10: 26 ب «19» من أبواب إحرام الحج ح 14.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست