responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 260

و لبس المرأة الحلي للزينة (1)، و ما لم يعتد لبسه منه على الأولى. و لا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.

و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام، و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام (2).


قوله: «و لبس المرأة الحلي للزينة. إلخ».

(1) يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة مطلقا كالخاتم، و كذا غير المعتاد لها و إن لم يكن للزينة، و امّا المعتاد لها إذا لبسته لغير الزينة فلا بأس به، لكن يحرم عليها حينئذ إظهاره للرجال. و تخصيص المصنّف تحريم إظهاره بالزوج يشعر بعدم تحريمه لغيره من المحارم. و في الرواية «من غير أن تظهره للرجال» [1]، و هو عامّ. و قول المصنف في غير المعتاد: «على الأولى» يشعر بعدم جزمه بتحريمه. و وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا، بل في بعضها تعميم الإباحة لكلّ حليّ لا يقصد به الزينة [2].

و إنّما كان أولى لأنّه المشهور بين الأصحاب. و كيف كان فلا شيء في لبس الحلي و الخاتم المحرّمين سوى الاستغفار.

قوله: «و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام، و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام».

(2) المراد ببعدية الإحرام هنا ما بعد نيّته قبل الإحلال منه، و هو معنى مجازيّ قد سبق نظيره في نسيان الإحرام. و وجه تحريمه قبله أنّه وسيلة إلى المحرّم، و هو المستدام منه بعد النّية، و الوسيلة إلى المحرّم محرّمة. و إنّما يتحقق التحريم مع وجوب الإحرام


[1] الكافي 4: 345 ح 4، التهذيب 5: 75 ح 248، الاستبصار 2: 310 ح 1104، الوسائل 9:

131 ب «49» من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[2] الفقيه 3: 22 ح 1016، التهذيب 5: 76 ح 251، الاستبصار 2: 310 ح 1105، الوسائل 9: 132 ب «49» من أبواب تروك الإحرام ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست