نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 255
و لبس المخيط للرجال (1). و في النساء خلاف. و الأظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا (2).
و اما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا (3). و يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا (4). و كذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه (5).
قوله: «و لبس المخيط للرجال».
(1) المعتبر في المنع مسمّى الخياطة و إن قلّت. و لا يشترط إحاطته بالبدن. و يلحق بالمخيط ما أشبهه، كالدّرع المنسوج، و جبّة اللّبد، و الملصق بعضه ببعض، لقول الصادق (عليه السلام): «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره، و لا تدرعه» [1].
و يلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد و الزر و الخلال للرداء، و يجوز عقد الإزار و الهميان.
قوله: «و في النساء خلاف. و الأظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا».
(2) الأظهر أظهر، بل ادّعى عليه العلّامة في التذكرة الإجماع [2].
قوله: «و اما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا».
(3) الغلالة- بكسر الغين- ثوب رقيق يلبس تحت الثياب، يجوز لبسه للحائض، و ان منعناها من لبس المخيط.
قوله: «و يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا».
(4) و لا فدية عليه حينئذ. نصّ عليه جماعة [3]، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا [4].
قوله: «و كذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه».
(5) الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن، مستثنى من جواز [5] لبس المخيط. و لا
[1] التهذيب 5: 69 ح 227، الوسائل 9: 115 ب «35» من أبواب تروك الإحرام ح 2.