responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 255

و لبس المخيط للرجال (1). و في النساء خلاف. و الأظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا (2).

و اما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا (3). و يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا (4). و كذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه (5).


قوله: «و لبس المخيط للرجال».

(1) المعتبر في المنع مسمّى الخياطة و إن قلّت. و لا يشترط إحاطته بالبدن. و يلحق بالمخيط ما أشبهه، كالدّرع المنسوج، و جبّة اللّبد، و الملصق بعضه ببعض، لقول الصادق (عليه السلام): «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره، و لا تدرعه» [1].

و يلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد و الزر و الخلال للرداء، و يجوز عقد الإزار و الهميان.

قوله: «و في النساء خلاف. و الأظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا».

(2) الأظهر أظهر، بل ادّعى عليه العلّامة في التذكرة الإجماع [2].

قوله: «و اما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا».

(3) الغلالة- بكسر الغين- ثوب رقيق يلبس تحت الثياب، يجوز لبسه للحائض، و ان منعناها من لبس المخيط.

قوله: «و يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا».

(4) و لا فدية عليه حينئذ. نصّ عليه جماعة [3]، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا [4].

قوله: «و كذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه».

(5) الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن، مستثنى من جواز [5] لبس المخيط. و لا


[1] التهذيب 5: 69 ح 227، الوسائل 9: 115 ب «35» من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[2] التذكرة 1: 333.

[3] راجع الخلاف 2: 297، السرائر 1: 543، المنتهى 2: 782، حاشية المحقق الكركي على الشرائع «مخطوط»: 156.

[4] التذكرة 1: 332.

[5] كذا في جميع النسخ و الصحيح «عدم جواز لبس المخيط».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست