نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 253
ما خلا خلوق الكعبة (1).
فلا يحرم شمّه. و كذا ما لا ينبت للطيب، كالشّيح [1] و القيصوم [2] و الخزامى [3] و الإذخر [4] و الفوتنج [5] و الحنّاء و العصفر [6]، و ان أطلق عليه اسم الرياحين. و اما ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب، كالياسمين و الورد و النيلوفر، فان كان رطبا فهو ريحان سيأتي حكمه، و إن كان يابسا ففي تحريمه إن لم نقل بتحريم أخضره وجهان.
و اختاره العلّامة في التذكرة تحريمه، و وجوب الفدية به [7].
إذا تقرّر ذلك، فالمراد بقوله: «على العموم» أي على الإطلاق مجازا، فإن الطيب مطلق، لا عامّ. و يمكن أن يكون العموم باعتبار النص الوارد فيه، ففي صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام): «لا يمس المحرم شيئا من الطيب» [8].
و نحوه في رواية معاوية بن عمّار [9]، فإنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم. و الأقوى تحريمه مطلقا، لما ذكرناه من النصّ.
قوله: «ما عدا خلوق الكعبة».
(1) الخلوق- بفتح الخاء- أخلاط خاصّة من الطيب، منها الزعفران.
[1] الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة و طعم مر. لسان العرب 2: 502.
[2] القيصوم: نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب و له نورة صفراء، و هي تنهض على ساق و تطول. لسان العرب 12: 486.
[3] الخزامى: عشبة طيبة الرائحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة و هي من أطيب الأزهار. لسان العرب 12: 176.
[4] الإذخر: حشيش طيب الريح أطول من الثيل ينبت على نبتة الكولمان، واحدتها إذخرة. لسان العرب 4: 303.
[5] من جنس الأحباق و من جنس الصعاتر، و أنواعه كثيرة. حديقة الأزهار: 214.
[6] العصفر: نبات سلافته الجريال. لسان العرب 4: 581.