responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 248

و إشارة، و دلالة (1)، و إغلاقا، و ذبحا، و لو ذبحه كان ميتة حراما على المحلّ و المحرم. و كذا يحرم فرخه و بيضه.

و الجراد في معنى الصيد (2) البرّي.


حيث هو معلّق على العين- لأن يريد به الأكل، أو غيره من الأفعال، فتفسيرها بعد ذلك بما ذكر حسن، بخلاف جعل المحرّم هو المصدر الذي هو الصيد، فإنّه لا يقتضي إدخال غيره من الدلالة و الإشارة و الأكل و غيرها معه، بل تنافيه. و العذر عنه أنه يريد بالمصدر اسم المفعول، أعني المصيد، كما في قولك: درهم ضرب الأمير، و ثوب نسج اليمن، أعني مضروبه و منسوجة، لا الاسم الّذي يشتق منه تلك الأشياء.

قوله: «و إشارة و دلالة».

(1) الدلالة أعمّ من الإشارة مطلقا، لتحققها بالإشارة و الكتابة و القول و غيرها، و اختصاص الإشارة باجزاء البدن، كاليد و العين و الرأس.

و ذكر العام بعد الخاص غير ضائر. و لا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا. لكن متى كانا محرمين ضمناه معا. و لو انعكس الفرض بأن كان الدال محلّا، فان كان المدلول أيضا محلّا فلا شيء. و لو كان محرما لزمه خاصة. نعم لو قصد المحلّ ذلك أثم، لأنها معاونة على الإثم و العدوان.

و لا فرق في الدلالة بين الخفية و الواضحة. و انّما يؤثّر مع جهالة المدلول بالصيد، فلو كان عالما به و لم تفده زيادة فلا حكم لها.

قوله: «و الجراد في معنى الصيد».

(2) لا خلاف في ذلك عندنا. و إنّما نبّه على خلاف الشافعي [1]، حيث ذهب إلى


[1] لم ينقل هذا الرأي عن الشافعي بل الموجود في الأمّ 2: 196 ثبوت الجزاء فيه. و انما حكى الشيخ في الخلاف 2: 414 عن أبي سعيد الخدري أن الجراد من صيد البحر. و في المغني لابن قدامة 3: 268 حكاية ذلك عنه و عن عطاء. و روى عن عروة انه قال: انها نثرة حوت. و النثرة ما يخرج من الخيشوم من مخاط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست