responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 216

المنازل. و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله (1).

و كلّ من حج على ميقات لزمه الإحرام منه. و لو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حج في البحر (2).


الصحاح [1] أنّ الراء مفتوحة، و أنّ أويسا منسوب اليه، و خطّأه الفاضل الصنعاني و غيره و ذكروا أنّ أويسا يمنيّ منسوب الى قرن بطن من مراد [2]، و في الاخبار دلالة عليه [3].

قوله: «و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله».

(1) المراد أنّه أقرب الى مكة من المواقيت كما نطقت به الاخبار [4]، من غير فرق بين الحج و العمرة. و لو لا ذلك أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، و في الحج بعرفة، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحجّ من المواقيت.

قوله: «و لو حجّ على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت- إلى قوله- و كذا من حجّ في البحر».

(2) موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا فإنّه يحرم عند محاذاته علما أو ظنّا لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [5]. و معنى غلبة الظن بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذ بلوغ محلّ بينه و بين مكّة بقدر ما بين مكّة و أقرب المواقيت إليها، و هو مرحلتان علما أو ظنّا. و وجه هذا القول أنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها الّا محرما من أيّ جهة دخل، و انّما الاختلاف يقع في ما زاد عليها فهي قدر متفق عليه. و الوجه


[1] الصحاح 6: 2181.

[2] الأنساب 4: 481، نهاية الارب في معرفة أنساب العرب: 356، الرقم 1454.

[3] صحيح مسلم 4: 1969 ح 2542 من كتاب فضائل الصحابة.

[4] الوسائل 8: 242 ب «17» من أبواب المواقيت.

[5] الكافي 4: 321 ح 9، الفقيه 2: 200 ح 913، الوسائل 8: 230 ب «7» من أبواب المواقيت، ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست