responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 208

..........


نعم لو قيل: ان الاستطاعة تنتقل مع نية الدوام من ابتداء الإقامة أمكن، لفقد النص المنافي هنا، لكن يبعد حينئذ فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة، فإن استطاعة مكة سهلة غالبا لا يتوقف على زمان طويل لكن الفرض ممكن. و هذا كله إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، فلو كانت سابقة في النائي لم ينتقل الفرض و ان طالت الإقامة، لاستقرار الأول.

و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق احتمل كونه كذلك، لاتّحاد العلة. و يشكل بأنه قياس، و ليس في النص تعليل. و يقوى هنا الفرق بين كون الإقامة بنية الدوام و عدمه، فينتقل في الأول بأوّل سنة، و لا ينتقل في الثاني و إن طال، عملا باللغة و العرف حيث انتفى النص. و هذا إذا لم يسبق الاستطاعة في مكة كما مرّ. و القول في انتقال الاستطاعة و عدمه كما سبق.

و لو فرض انتقال النائي من بلد إلى أخرى اعتبر في استطاعته من الثانية نية الإقامة بها على الدوام، و الّا فالاعتبار بالأولى. و الظاهر عدم الفرق بين الإقامة في زمن التكليف و عدمه، و بين الاختيارية و الاضطرارية، عملا بإطلاق النص. و هذه الفروع غير محرّرة في كلام الأصحاب فينبغي إمعان النظر فيها.

و اعلم أنّ حكم المصنف بان اقامة سنتين لا توجب انتقال الفرض يوجب الدخول في الثالثة ليتحقق الحكم عليه، حال كون السنتين كاملة متحققة، و هو ينافي ظاهرا قوله بعد: «فان دخل في الثالثة انتقل فرضه».

و دفعه بأن الحكم لا يتوقف على حصول القيد في المحكوم عليه بالفعل، بل يكفي التقدير، و هو متحقق هنا، بمعنى أنّ من أقام دون السنتين يحكم عليه بأنّ تمام السنتين لا يكفي في انتقال فرضه بحيث لو أحرم بعد انتهائهما بلا فصل لم يتغيّر فرضه، و انما ينتقل لو تحققت الزيادة في الإقامة عن السنتين قبل الإحرام، فيتم الكلام من غير احتياج الى المجاز بحمل السنتين على الضرب في الثانية من دون ان يكملها. نعم يبقى في العبارة إشكال من حيث الحكم، فان اشتراط حصول جزء من

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست