نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 202
و يسعى بين الصفا و المروة، و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه، يأتي بها من أدنى الحلّ (1). و يجوز وقوعها في غير أشهر الحجّ. و لو أحرم بها من دون ذلك ثمَّ خرج الى أدنى الحلّ لم يجزه الإحرام الأول، و افتقر إلى استئنافه. و هذا القسم و القران فرض أهل مكّة، و من بينه و بينها دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب (2).
المفرد، كما صرّح به المصنف فيما سيأتي و غيره. و في الحقيقة دويرة الأهل أحد المواقيت الستة المشهورة بالنص و الفتوى، فلا وجه لجعلها قسيمة لها، و كأنّه أخرجها عنها لاشتهارها في الخمسة.
و يمكن ان يريد بالموضع ما يمكن الإحرام منه غير المواقيت الستة، كما في ناسي الإحرام، و جاهل تعيّن الميقات، و نحوهما فإنّه يحرم مع تعذر العود اليه من حيث أمكن.
قوله: «يأتي بها من ادنى الحل».
(1) المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم و ألصقه به. و المعتبر منه ما قارب الحرم عرفا.
و في كثير من كتب الفتاوى ميقاتها خارج الحرم، و هو يشمل البعيد من الحل و القريب. و في التذكرة خيّر بين الإحرام من أدنى الحل و بين الإحرام من أحد المواقيت [1]، و مثله في الدروس [2]، و كذا القول في كل عمرة مفردة. و في إجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا و عن أحد المواقيت نظر.
قوله: «و من بينه و بينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب».
(2) قد تقدم ان الأصح اعتبار ثمانية و أربعين ميلا. و التقدير- على التقديرين- من منتهى عمارة مكة إلى منزله.