responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 193

و هذا القسم فرض من كان بين منزله و بين مكّة اثنا عشر ميلا فما زاد من كلّ جانب. و قيل: ثمانية و أربعون ميلا (1).

فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجّة الإسلام اختيارا لم يجز، و يجوز مع الاضطرار (2).


الاخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع و اخبار النهي عليه، و ما قدّمناه أجود.

و اعلم أنّه سيأتي [1] في كلام المصنّف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف، و هنا اختار الجواز كذلك، و كأنّه رجوع عن الفتوى.

و ربما حمل الجواز هنا على معنى الإجزاء، فإن الفعل مع التأخير مجز و إن حصل الإثم، و هو فائدة الخلاف، و هو حمل بعيد.

قوله: «و هذا القسم فرض من كان بين منزله و بين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب و قيل ثمانية و أربعون ميلا».

(1) القول الثاني هو الأقوى لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [2] و غيرها.

و ما اختاره المصنف ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الطبرسي في التفسير [3]، و لا نعلم مستنده، و ربّما وجّه بأن الثمانية و الأربعين المذكورة في الرواية موزّعة على الأربع جهات فيخصّ كل واحد اثني عشر.

و على هذا القول ينتفي فائدة قولهم في القارن و المفرد: «انهما يحرمان من دويرة أهلهما إن كانت أقرب من الميقات» فانّ معنى ذلك انّها لو كانت أبعد كان إحرامهما من الميقات، و هذا لا يتفق لأنّ أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر.

قوله: «فان عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز، و يجوز مع الاضطرار».

(2) كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة إذا خيف ضيق وقت الوقوف


[1] في ص: 327.

[2] التهذيب 5: 33 ح 98، الاستبصار 2: 157 ح 516، الوسائل 8: 187 ب «1» من أقسام الحج ح 3.

[3] مجمع البيان 1: 291.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست