responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 143

و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم (1) برئت ذمّته.

و قيل: يجتزي بالإحرام، و الأوّل أظهر.

و ان كان قبل ذلك قضيت عنه ان كانت مستقرّة، و سقطت ان لم تكن كذلك. و يستقر الحج في الذّمة إذا استكملت الشرائط و أهمل (2).


قوله: «و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم. إلخ».

(1) إذا مات الحاجّ قبل إكمال حجّة فامّا أن يكون خروجه في عام الاستطاعة أو بعد استقرار الحج في ذمّته، فان كان الأول برئت ذمّته من الحجّ، و لم يجب قضاؤه، سواء أمات قبل التلبس أم بعده، و سواء أ كان تمكنه قبل ذلك الإحرام و دخول الحرم فلم يفعل أم لا. و ان كان الثاني فان مات قبل الإحرام و دخول الحرم لم يجزه و وجب قضاؤه عنه من موضع الموت، و ان قلنا بوجوب القضاء من البلد في غير هذه الصورة، لحصول المقدمة التي وقع الخلاف في فعلها مضافة الى الحج.

و لو كان بعد الإحرام و قبل دخول الحرم لم يجزه أيضا، لكن يستأجر عنه من الميقات لا من موضع الموت، الّا ان يتعذر العود فمن حيث يمكن، و ان كان موته بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه و لا يجب الاستنابة في إكماله، سواء أ كان الموت في إحرام العمرة أم الحج، و سواء أمات في الحرم أم الحلّ، محرما أم محلّا، كما لو مات بين الإحرامين، و لا يكفي مجرّد الإحرام على الأقوى.

قوله: «و يستقرّ الحج في ذمته إذا استكملت الشرائط و أهمل».

(2) لا بدّ من تقييد الإهمال بكونه واقعا في جميع المدّة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحج بأقلّ الواجب فلم يفعل. و احترزنا بجميع الافعال من مضيّ زمان يمكن فيه البعض كالإحرام و دخول الحرم فإنّه غير كاف، و ان كان مع إدراكه يجزي. و ظاهر الأكثر اعتبار مضيّ جميع الافعال و ان لم يكن ركنا كالمبيت بمنى و الرمي. و يمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصّة، و هو مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي، و اختاره في التذكرة [1] و المهذّب [2]. و لو قلنا باستحباب أفعال منى


[1] التذكرة 1: 308.

[2] المهذب البارع 2: 124.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست