responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 142

باذل، وجب عليه الحج لزوال المانع. نعم لو قال له: أقبل و ادفع أنت، لم يجب (1).

و طريق البحر كطريق البرّ (2)، فان غلب ظنّ السلامة، و الّا سقط.

و لو أمكن الوصول بالبرّ و البحر، فان تساويا في غلبة السلامة كان مخيّرا.

و ان اختص أحدهما تعيّن. و لو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.


قوله: «نعم لو قال له: أقبل، و ادفع أنت، لم يجب».

(1) المراد انّه لم يكن مالكا ما يكفي لما يحتاج اليه مع هذا المال. و يجوز تنزيله على القول بعدم وجوب الحج للقادر على دفع المال. و الفرق بين قبوله له و بذله عنه انّ الأول تحصيل للاستطاعة، إذ لا يملك الّا بالقبول و هو غير واجب، بخلاف المبذول عنه.

قوله: «و طريق البحر كطريق البر. إلخ».

(2) يعتبر في طريق البحر السلامة من العدو و نحوه كالبر، و منه بان لا يخاف الغرق من الهيجان و نحوه بسبب القرائن الدالة عليه. و لو اشتبه الحال وجب كالبرّ. و انّما يسقط الحج إذا كان الخوف في ابتداء السير، أو في أثنائه و الرجوع ليس بمخيف، امّا لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، و سقوط الحج كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط. و يفهم من قوله: «فان غلب ظنّ السلامة و الّا سقط». انّ الوجوب مشروط بظنّ السلامة بل بغلبته، فلا يجب مع اشتباه الحال. و الأقوى عدم اشتراط ذلك، بل الشرط عدم ترجيح العطب. و هذا هو الذي يقتضيه ظاهر النص [1] و فتوى الأصحاب.


[1] المراد به ظاهرا إطلاقات الأمر بالحج من الكتاب و السنة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست