responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 137

و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة (1).

و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج (2).

[الخامس: إمكان المسير]

الخامس: إمكان المسير و هو يشتمل على الصحة، و تخلية السرب (3)، و الاستمساك على الراحلة، و سعة الوقت لقطع المسافة.


قوله: «و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة».

(1) لا فرق بين حجّة كذلك ماشيا أو راكبا، لانّ الحج على هذه الحالة غير واجب، فاذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له وجب عليه الحج ثانيا، بخلاف ما لو تكلّفه من وجب عليه بالمشي و غيره فإنّه يجزيه.

قوله: «و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج».

(2) نبّه بذلك على خلاف الشيخ ((رحمه الله)) حيث أوجب على فاقد الاستطاعة أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحجّ به على الاقتصاد، و أفتى به في النهاية [1] و جعله في المبسوط [2] و الخلاف [1] من مرويات أصحابنا، و ادّعى إجماعهم عليها. و المستند صحيحة سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) [4]. و حملت على الاقتراض منه لمن وجب عليه الحج، كما يقترض منه للنفقة، أو على استحباب بذل الولد ماله للأب ليحجّ به، كما يستحب له اعفافه.

قوله: «تخلية السّرب».

(3) هو- بفتح السين المهملة و الراء الساكنة- الطريق، و المراد عدم المانع من سلوك الطريق من لص و عدو و غيرهما، و المرجع في ذلك الى ما يعلمه أو يغلب على ظنّه بقرائن الأحوال.


[1] الخلاف 2: 250 مسألة 8. استظهر في الخلاف الإجماع عن عدم نقل الأصحاب رواية مخالفة فليتأمل.


[1] النهاية: 204.

[2] المبسوط 1: 299.

[4] التهذيب 5: 15 ح 44، الاستبصار 3: 50 ح 165 بتفاوت، الوسائل 8: 63 ب «36» من أبواب وجوب الحج ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست