responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 135

و لو استؤجر للمعونة على السفر (1)، و شرط له الزاد و الراحلة، أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، و أجزأه عن الفرض إذا حجّ عن نفسه. و لو كان عاجزا عن الحجّ فحجّ عن غيره لم يجزه عن فرضه، و كان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.


مطلق. و فيه نظر، لانّ ذلك و ان تمَّ في الحجّ لا يتم في غيره من الواجبات المشروطة، كالزكاة فإنّ وجوبها مشروط بوجود المال و لا يجب اكتسابه، مع انّ هذا الشرط ليس مقترنا بالأمر، فإنّ الأوامر بها من الكتاب و السنة متظافرة، و ليس فيها ذلك، بخلاف الأمر بالحج، و إنّما استفيد كون وجوب الزكاة مشروطا من دليل خارج، و أبلغ ما فيها انّها مقترنة غالبا بالصلاة في الأمر، مع انّ وجوب الصلاة مطلق، و وجوب الزكاة مشروط. و الاولى ان يراد بالواجب المشروط ما ثبت شرعا توقف الحكم بوجوبه على الشرط، سواء اقترن معه في الأمر أم انفك عنه، و بالمطلق ما لا يتوقف الحكم بوجوبه عليه، و ان توقف وجوده أو صحته على شرط.

قوله: «و لو استوجر للمعونة على السفر. إلخ».

(1) انّما يجب عليه الحج مع تحقق الاستيجار بالإيجاب و القبول، فقبل ذلك لا يجب و ان أمكن، لأن قبول الإيجاب تحصيل للشرط و هو غير واجب. ثمَّ إذا وقع الاستيجار للمعونة و شرط له في العقد الزاد و الراحلة دائما لا في وقت مخصوص كحال التعب، أو في وقت و كان الأجير مالكا لما يحصل به بقيّة الشرط وجب عليه الحج و أجزأه عن حجّة الإسلام، لتحقق الشرط و هو الاستطاعة. و لو كان الاستيجار لا على هذا الوجه لم يجب.

و يبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال و هو انّ القصد إلى مكّة و المشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر عليه، و وجوب الحج يقتضي إيقاعه عن نفسه و إنشاء السفر لأجله، و هما متنافيان فلا يجتمعان، لكن وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة، فينبغي أن يقدّم السفر لها على الحج الواجب، كما لو نذر الحج في سنة معينة ثمَّ استطاع بحجّة الإسلام.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست