responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 133

و لو بذل له زاد و راحلة، و نفقة له و لعياله وجب عليه (1).


من الأصحاب [1] بما إذا لم يلزم من تركه ضرر شديد لا يحتمل مثله في العادة، أو خشي حدوث مرض، أو الوقوع في الزنا، و الّا قدّم النكاح، و لا بأس به.

قوله: «و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه».

(1) إطلاق الحكم يقتضي عدم الفرق بين ما لو وثق بالباذل و عدمه، و بين ما لو وجب البذل بنذر و شبهه و عدمه. و النصوص [2] مطلقة أيضا، و الأقوى الوجوب مطلقا، عملا بالإطلاق. و لزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بانّ الوجوب مشروط بالاستمرار، فلا يمنع تعليقه حينئذ، إنّما يمتنع تعليق الواجب المطلق به، مع أنّ ذلك كلّه لا يقصر عمّا لو ذهب المال في أثناء الطريق، أو غصب، أو منع من المسير، و نحو ذلك، فانّ الوجوب المحكوم به ظاهرا يسقط.

و اشترط بعض الأصحاب تمليكه إيّاه [3]، و آخرون وجوب بذله عليه، و الأجود عدم الاشتراط. نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول، و كذا لو نذر لمن يحجّ و أطلق ثمَّ بذله لمعيّن أو اوصى بمال لمن يحجّ ثمَّ بذله كذلك، لانّ ذلك يتوقف على القبول، و هو شرط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيله. و انّما يتوقف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئا زائدا على المستثنيات، و الّا كفى فيه بذل ما يحصل به الكفاية مضافا الى ماله.

و لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدّين، أو ملك ما يوفيه به، بل يجب الحج و ان بقي الدّين، نعم لو بذل له ما يكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين، و كذا لو وهبه مالا مطلقا. و لو شرط عليه الحج به فكالمبذول.


[1] منهم العلامة في التحرير 1: 91، و المنتهى 2: 653، و الشهيد في الدروس: 84، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 128 و حاشية على الشرائع: 134 «مخطوط».


[2] الكافي 4: 266 ح 1، التهذيب 5: 3 ح 3، الاستبصار 2: 140 ح 456، الوسائل 8: 26 ب «10» من أبواب وجوب الحج.

[3] كابن إدريس في السرائر 1: 517.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست