responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 121

و لا يجب بأصل الشرع إلّا مرّة (1) واحدة، و هي حجّة الإسلام.


الجنس أو نحوه ممّا لا يوجب الاستغراق، و ان أريد العهد يحمل مجموع المناسك على مجموع منها فانّ ذلك في مثل هذا التركيب جائز.

الثاني: ان أراد المناسك الصحيحة لم يحتج الى قوله: «المؤداة في المشاعر المخصوصة» لأنّها لا تكون الّا كذلك. و ان أراد الأعمّ دخل الفاسد و هو غير شرعي، و التعريف انّما هو للحجّ الشرعي، و أفعاله لا تكون إلّا مؤداة في المشاعر المخصوصة.

و جوابه: انّ المناسك في التعريف بمنزلة الجنس كما مرّ، فيدخل فيه باقي العبادات، فلا بدّ له من فصل يخرجها، و لا يستغنى عن باقي التعريف من هذه الجهة.

الثالث: انتقاضه في طرده بالعمرة فإنها اسم للمجموع المذكور.

و جوابه: خرجت بالمشاعر المخصوصة فانّ مشاعر الحج و هي موضع نسكه غير مشاعر العمرة و ان كانت مشاعرها أخصّ مطلقا فإنّ المغايرة في الجملة حاصلة.

الرابع: انطباقه على كلّ عبادات مقيدة بمكان، لما عرفت من انّ المناسك هي العبادات، و المشاعر مكانها.

و جوابه: خرج غير الحج بالمخصوصة أيضا فإنّ هذا القيد لا يستعمل في التعريف الّا كذلك و ان استلزم الاجمال. و يجوز أن يكون اللام في قوله: «المشاعر المخصوصة» للعهد الذهني اعني مشاعر مكّة المعهودة فإنّ هذا الاسم قد غلب عليها بحيث لا يتبادر غيره غالبا.

و اعلم أنّ في قوله في أوّل التعريف «اسما» دلالة على كون التعريف لفظيا لا صناعيّا، و حينئذ فلا يشترط فيه الاطّراد و الانعكاس. فان حصلا كان من كماله. و ان عدما لم يدل على إخلاله.

قوله: «و لا يجب بأصل الشرع إلّا مرة».

(1) أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلّف كالنذر و الإفساد فإنّ الشرع أوجبه لكن لا بأصله.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست