responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 109

و شمّ الطيب على الأظهر (1)، و استدعاء المنيّ، و البيع و الشراء (2)، و المماراة (3).


و معها يأثم للنهي عن مباشرتهن فيه [1] الشاملة لمحل النزاع، و لكن لا يفسد به الاعتكاف لعدم الدليل على أصح القولين فيهما.

قوله: «و شمّ الطيب على الأظهر».

(1) هذا هو الأصح، و في حكمه الرياحين على الأقوى لوروده معه في الخبر [2].

قوله: «و البيع و الشراء».

(2) خصّهما بالذكر لأنهما مورد النص [3]. و في تعديته إلى ما يساويهما في المعنى من أنواع التجارة- كالصلح و الإجارة- قولان منشؤهما المشاركة في الحكمة الصالحة لعلّية الحكم، و هو الاشتغال عن العبادة المطلوبة من الاعتكاف، و بطلان القياس. و بالغ العلامة [4] فعدّى التحريم إلى جميع التجارات و الصنائع المشغلة عن العبادة كالحياكة و الخياطة و أشباههما. و هو أولى. و يستثنى من ذلك كله ما تمسّ إليه الحاجة كشراء ما يضطر إليه من المأكول و الملبوس، و بيع ما يشتري به ذلك. و شرط في الدروس تعذّر المعاطاة في جواز شراء ما يضطر إليه [5]. و بالغ ابن إدريس فمنع من كل مباح لا يحتاج إليه [6]. و يظهر منه فساد الاعتكاف به، و هو ضعيف.

قوله: «و المماراة».

(3) المراء- لغة- الجدال [7]، و المماراة المجادلة. و المراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق للكثير من المتّسمين بالعلم.

و هذا النوع محرم في غير الاعتكاف، و قد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص [8].


[1] البقرة: 187.

[2] الوسائل 7: 411 ب «10» كتاب الاعتكاف.

[3] الوسائل 7: 411 ب «10» كتاب الاعتكاف.

[4] المنتهى 2: 639.

[5] الدروس: 80.

[6] السرائر 1: 426.

[7] جمهرة اللغة لابن دريد 2: 1069.

[8] الوسائل 8: 567 ب «135» من أبواب أحكام العشرة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست