responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 99

[مسائل من الاشتراك]

مسائل من الاشتراك:

[الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به]

الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، (1) قتلوا به. و الوليّ بالخيار بين قتل الجميع، بعد أن يردّ عليهم ما فضل عن دية المقتول،


إليه الشيخ في النهاية [1].

و استقربه المصنف، لما ذكرناه في حجّة الأول من ثبوت القصاص بالأولى عند فعلها، و الأصل عدم زواله، بخلاف ما إذا اتّحدت الضربة. و لرواية محمد بن قيس عن أحدهما (عليهما السلام): «في رجل فقأ عين رجل و قطع أنفه و أذنيه ثمَّ قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمَّ يقتل، و إن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه و لم يقتصّ منه» [2].

و حسنة حفص بن البختري قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمَّ مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمَّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه» [3].

و صحيحة أبي عبيدة [4] تدلّ عليه أيضا. و لعلّه أقوى.

و توقّف في المختلف [5]، مع نفيه البأس عمّا ذهب إليه ابن إدريس.

قوله: «إذا اشترك جماعة في قتل واحد. إلخ».

(1) إذا قتل الجماعة واحدا قتلوا به، سواء قتلوه بمحدّد أم مثقل، أم القوة من


[1] النّهاية: 771.

[2] الكافي 7: 326 ح 1، الفقيه 4: 97 ح 324، التهذيب 10: 252 ح 1000، الوسائل 19:

82 ب «51» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[3] التهذيب 10: 253 ح 1002، الوسائل 19: 83 الباب المتقدّم ح 2.

[4] راجع ص: 97.

[5] المختلف: 809.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست