و استقربه المصنف، لما ذكرناه في حجّة الأول من ثبوت القصاص بالأولى عند فعلها، و الأصل عدم زواله، بخلاف ما إذا اتّحدت الضربة. و لرواية محمد بن قيس عن أحدهما (عليهما السلام): «في رجل فقأ عين رجل و قطع أنفه و أذنيه ثمَّ قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمَّ يقتل، و إن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه و لم يقتصّ منه» [2].
و حسنة حفص بن البختري قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمَّ مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمَّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه» [3].
و صحيحة أبي عبيدة [4] تدلّ عليه أيضا. و لعلّه أقوى.
و توقّف في المختلف [5]، مع نفيه البأس عمّا ذهب إليه ابن إدريس.
قوله: «إذا اشترك جماعة في قتل واحد. إلخ».
(1) إذا قتل الجماعة واحدا قتلوا به، سواء قتلوه بمحدّد أم مثقل، أم القوة من