responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 90

[الثالث: يصحّ الإكراه فيما دون النفس]

الثالث: يصحّ الإكراه فيما دون النفس، (1) فلو قال: اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنّك، فاختار المكره أحدهما، ففي القصاص تردّد، منشؤه أنّ التعيين عري عن الإكراه.ب

و الأشبه القصاص على الآمر، لأنّ الإكراه تحقّق، و التخلّص غير ممكن إلّا بأحدهما.


إن كان المأمور مميّزا، لأنه هو المباشر، و السبب هنا على تقدير تسليمه ضعيف جدّا. و إن كان غير مميّز فالقود على الآمر، لضعف المباشر.

و لو أكرهه على قتل نفسه، بأن قال: اقتل نفسك و إلا قتلتك، فقتل نفسه، ففي وجوب القصاص على المكره وجهان، منشؤهما أن الإكراه هل يتحقّق للعاقل [1] على هذا الوجه أم لا؟

أحدهما: نعم، فيجب القصاص على المكره، لأنه بالإكراه على القتل و الإلجاء إليه قاتل له.

و أظهرهما: المنع، و أن ذلك ليس بإكراه حقيقة، لأن المكره من يتخلّص بما أمر به عمّا هو أشدّ عليه، و هو الذي خوّفه المكره به، و هنا المأمور به القتل المخوّف به القتل، و لا يتخلّص بقتل نفسه عن القتل، فلا معنى لإقدامه عليه.

فظهر بذلك رجحان عدم تحقّق إكراه العاقل عليه.

نعم، لو كان التعدّد بقتل أشدّ ممّا يقتل به المكره نفسه، كقتل فيه تعذيب، اتّجه تحقّق الإكراه حينئذ، لأن المكره يتخلّص بما أمر به عمّا هو أشدّ عليه، و هو نوع القتل الأسهل من النوع الأشقّ، فيجب القصاص فيه كغيره.

قوله: «يصحّ الإكراه فيما دون النفس. إلخ».

(1) قد عرفت أن الإكراه يتحقّق حيث يمكن المكره العدول عمّا توعّد به إلى


[1] في «ت، د، ط، م»: للقاتل، و في «ص»: للفاعل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست