responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 89

[الثاني: لو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميّزا فلا شيء على الملزم]

الثاني: لو قال: اقتل نفسك، (1) فإن كان مميّزا فلا شيء على الملزم، و إلّا فعلى الملزم القود. و في تحقّق إكراه العاقل هنا إشكال.


شرائطه. و قد تقدّم [1] أن الإكراه لا يجري في النفس، فلا يجوز له قتله بذلك. فإن باشر و قتله ففي ثبوت القصاص عليه وجهان:

أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف- (رحمه اللّه)-: العدم، لأنه أسقط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث عليه، لأنه إنما يستحقّ بما ينتقل إليه عن المورّث، و المورّث لا حقّ له هنا بالإذن. و لأن الإذن [هنا] [2] شبهة دارئة.

و الثاني: الثبوت، لأن القتل لا يباح بالإذن، فلم يسقط الحقّ به، كما لو قال: اقتل زيدا و إلا قتلتك، و أشبه إذن المرأة في الزنا و مطاوعتها، فإنه لا يسقط الحدّ. و يمنع من كون الحقّ يجب للمورّث أولا، لأنه لا يثبت إلا بعد الموت، فيجب للورثة ابتداء. و توقّف العلامة في القواعد [3] في الوجهين. و الأشهر الأول.

فإن لم نقل [4] بالقصاص ففي ثبوت الدية أيضا وجهان، مبنيّان على أن الدية تجب للورثة ابتداء عقيب هلاك المقتول، أو تجب للمقتول في آخر جزء من حياته ثمَّ ينتقل إليهم. فعلى الأول تجب، و لم يؤثّر إذنه. و على الثاني لا. و يؤيّده أن وصاياه تنفّذ منها، و تقضى ديونه، و لو ثبت للورثة ابتداء لما كان كذلك، كزوائد التركة لو قيل بانتقالها إليهم بالموت.

قوله: «لو قال: اقتل نفسك. إلخ».

(1) إذا قال له: اقتل نفسك من غير أن يكرهه عليه ففعل، فلا شيء على الآمر


[1] في ص: 85.

[2] من «م» و الحجريّتين.

[3] قواعد الأحكام 2: 282.

[4] في «ا، ث، د»: يقتل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست