نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 85
[الثانية: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر]
الثانية: إذا أكرهه على القتل، (1) فالقصاص على المباشر دون الآمر. و لا يتحقّق الإكراه في القتل، و يتحقّق فيما عداه. و في رواية عليّ ابن رئاب: يحبس الآمر بقتله حتى يموت.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا. و لو كان غير مميّز، كالطفل و المجنون، فالقصاص على المكره، لأنّه بالنّسبة إليه كالآلة. و يستوي في ذلك الحرّ و العبد.
و لو كان مميّزا عارفا غير بالغ، و هو حرّ، فلا قود، و الدّية على عاقلة المباشر.
و قال بعض الأصحاب: يقتصّ منه إن بلغ عشرا. و هو مطّرح.
و في المملوك المميّز، تتعلّق الجناية برقبته، و لا قود. و في الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا، سقط القود، و وجبت الدّية.
و الأوّل أظهر.
أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل» [1].
(1) الإكراه لا يتحقّق في القتل عندنا، لاشتماله على دفع الضرب بمثله، و من هذا الباب قيل: لا تقيّة في الدماء، لأنها أبيحت ليحقن بها الدم، فلا تكون سببا لإراقته. و يثبت فيما دون النفس إذا خاف عليها.
ثمَّ المكره على القتل إما حرّ أو عبد. فإن كان حرّا و هو بالغ عاقل تعلّق به