responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 85

[الثانية: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر]

الثانية: إذا أكرهه على القتل، (1) فالقصاص على المباشر دون الآمر. و لا يتحقّق الإكراه في القتل، و يتحقّق فيما عداه. و في رواية عليّ ابن رئاب: يحبس الآمر بقتله حتى يموت.

هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا. و لو كان غير مميّز، كالطفل و المجنون، فالقصاص على المكره، لأنّه بالنّسبة إليه كالآلة. و يستوي في ذلك الحرّ و العبد.

و لو كان مميّزا عارفا غير بالغ، و هو حرّ، فلا قود، و الدّية على عاقلة المباشر.

و قال بعض الأصحاب: يقتصّ منه إن بلغ عشرا. و هو مطّرح.

و في المملوك المميّز، تتعلّق الجناية برقبته، و لا قود. و في الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا، سقط القود، و وجبت الدّية.

و الأوّل أظهر.


أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل» [1].

و عمل بمضمونها الشيخ [2]، و تبعه الأصحاب.

قوله: «إذا أكرهه على القتل. إلخ».

(1) الإكراه لا يتحقّق في القتل عندنا، لاشتماله على دفع الضرب بمثله، و من هذا الباب قيل: لا تقيّة في الدماء، لأنها أبيحت ليحقن بها الدم، فلا تكون سببا لإراقته. و يثبت فيما دون النفس إذا خاف عليها.

ثمَّ المكره على القتل إما حرّ أو عبد. فإن كان حرّا و هو بالغ عاقل تعلّق به


[1] الكافي 7: 288 ح 4، الفقيه 4: 88 ح 281، التهذيب 10: 219 ح 863، الوسائل 19:

35 الباب المتقدّم ح 3.

[2] المبسوط 7: 49، الخلاف 5: 173 مسألة (36).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست