responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 83

[الخامسة: لو كتّفه و ألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتّفاقا]

الخامسة: لو كتّفه و ألقاه في أرض (1) مسبعة، فافترسه الأسد اتّفاقا، فلا قود. و فيه الدّية.

[المرتبة الرّابعة: أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر]

المرتبة الرّابعة: أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر و فيه صور:

[الأولى: لو حفر واحد بئرا. فوقع آخر بدفع ثالث]

الأولى: لو حفر واحد بئرا. (2) فوقع آخر بدفع ثالث، فالقاتل الدّافع دون الحافر.

و كذا لو ألقاه من شاهق، فاعترضه آخر فانقدّ بنصفين قبل وصوله الأرض، فالقاتل هو المعترض.


زاد من ديته عن جنايته.

و يحتمل عدم الردّ، لأن الجرح الآخر غير مضمون مطلقا، و إن كان يضمن على بعض الوجوه كجرح الأب، فلا يوزّع عليه من الدية شيء. و لا يخفى ضعفه.

قوله: «لو كتّفه و ألقاه في أرض. إلخ».

(1) و إنما لم يكن عليه القود لأن فعل السبع يقع باختياره، و طبعه يختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الإلقاء في أرضه ممّا يقتل غالبا. نعم، تجب الدية، لكونه سببا في القتل.

قوله: «لو حفر واحد بئرا. إلخ».

(2) إذا اجتمع السبب و المباشرة، فقد تغلب المباشرة على السبب، و هو الأكثر، و قد ينعكس، و قد يستويان. و ما ذكره هنا حكم الأول. فإذا حفر واحد بئرا، فدفع آخر فيه ثالثا، فالقاتل هو الدافع، لأنه المباشر للقتل بما يقتل و هو الإلقاء، دون الحافر، لأنه السبب البعيد.

و كذا لو ألقاه من شاهق، فتلقّاه إنسان بسيفه فقدّه نصفين، أو ضرب رقبته

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست