responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 81

[الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود]

الثانية: لو أغرى به كلبا (1) عقورا فقتله، فالأشبه القود، لأنّه كالآلة.

و كذا لو ألقاه إلى أسد، بحيث لا يمكنه الاعتصام، فقتله، سواء كان في مضيق أو برّيّة.

[الثالثة: لو أنهشه حيّة قاتلا فمات، قتل به]

الثالثة: لو أنهشه حيّة قاتلا (2) فمات، قتل به. و لو طرح عليه حيّة قاتلا، فنهشته فهلك، فالأشبه وجوب القود، لأنّه ممّا جرت العادة بالتّلف معه.


و الثاني: عدم وجوب القود، بل الدية، لأن تلفه وقع بغير المقصود المعيّن، فكان كتلفه بغير قصد أصلا، إذ القصد بالنسبة إلى التلف معدوم. و هذا هو الذي قوّاه المصنف (رحمه اللّه). و في الأول قوّة.

قوله: «لو أغرى به كلبا. إلخ».

(1) ما اختاره من وجوب القود [حينئذ] [1] هو الأصحّ، لأن المباشر هنا كالآلة، فلا ينسب إليه القتل.

و وجه العدم: أن الفعل منسوب إلى الكلب و الأسد، و هو مختار في فعله، فلم يكن المغري قاتلا و إن كان سببا، فيضمن الدية.

هذا إذا لم يمكنه التخلّص منه، كما فرضه في الأسد. فلو أمكنه بالهرب أو بقتله أو بالصياح به و نحوه فلا قود، لأنه أعان على نفسه بالتفريط.

ثمَّ إن كان التخلّص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج. و إن لم يمكن إلا بعد عضّة لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك، فيضمن جناية لا يمكنه دفعها.

قوله: «لو أنهشه حيّة قاتلا. إلخ».

(2) المراد بكونه أنهشه الحيّة أنه قبضها و أنهشها بدنه، فكان مباشرا للإتلاف


[1] من «خ، ط، م».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست