نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 81
[الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود]
الثانية: لو أغرى به كلبا (1) عقورا فقتله، فالأشبه القود، لأنّه كالآلة.
و كذا لو ألقاه إلى أسد، بحيث لا يمكنه الاعتصام، فقتله، سواء كان في مضيق أو برّيّة.
[الثالثة: لو أنهشه حيّة قاتلا فمات، قتل به]
الثالثة: لو أنهشه حيّة قاتلا (2) فمات، قتل به. و لو طرح عليه حيّة قاتلا، فنهشته فهلك، فالأشبه وجوب القود، لأنّه ممّا جرت العادة بالتّلف معه.
و الثاني: عدم وجوب القود، بل الدية، لأن تلفه وقع بغير المقصود المعيّن، فكان كتلفه بغير قصد أصلا، إذ القصد بالنسبة إلى التلف معدوم. و هذا هو الذي قوّاه المصنف (رحمه اللّه). و في الأول قوّة.
قوله: «لو أغرى به كلبا. إلخ».
(1) ما اختاره من وجوب القود [حينئذ] [1] هو الأصحّ، لأن المباشر هنا كالآلة، فلا ينسب إليه القتل.
و وجه العدم: أن الفعل منسوب إلى الكلب و الأسد، و هو مختار في فعله، فلم يكن المغري قاتلا و إن كان سببا، فيضمن الدية.
هذا إذا لم يمكنه التخلّص منه، كما فرضه في الأسد. فلو أمكنه بالهرب أو بقتله أو بالصياح به و نحوه فلا قود، لأنه أعان على نفسه بالتفريط.
ثمَّ إن كان التخلّص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج. و إن لم يمكن إلا بعد عضّة لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك، فيضمن جناية لا يمكنه دفعها.
قوله: «لو أنهشه حيّة قاتلا. إلخ».
(2) المراد بكونه أنهشه الحيّة أنه قبضها و أنهشها بدنه، فكان مباشرا للإتلاف