نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 75
[الخامسة: لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمدا]
الخامسة: لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان (1) عمدا، و كان الوقوع ممّا يقتل غالبا، فهلك الأسفل، فعلى الواقع القود.
و لو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأ شبيه العمد، فيه الدّية مغلّظة، و دم الملقي نفسه هدرا.
[السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسّحر]
السادسة: قال الشيخ[1]: لا حقيقة للسّحر (2)، و في الأخبار ما يدلّ على أن له حقيقة.
و لعلّ ما ذكره الشيخ قريب، غير أنّ البناء على الاحتمال أقرب.
فلو سحره فمات، لم يوجب قصاصا و لا دية، على ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه). و كذا لو أقرّ أنّه قتله بسحره. و على ما قلناه من الاحتمال، يلزمه الإقرار.
و في الأخبار: يقتل السّاحر. قال في الخلاف[2]: يحمل ذلك على قتله حدّا لفساده، لا قودا.
و تمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا يخلو من إشكال.
قوله: «لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان. إلخ».
(1) هذا جار على قاعدة العمد السابقة، فإن الوقوع من فعله. فإن كان ممّا يقتل غالبا فهو متعمّد للقتل. و إن لم يقتل غالبا فهو فعل مقصود له، فكان شبيه عمد [بقصده] [3]. هذا إذا لم يقصد به القتل، و إلا كان عمدا أيضا.
قوله: «قال الشيخ: لا حقيقة للسحر. إلخ».
(2) اختلف الفقهاء في أن السحر هل له حقيقة أي: تأثير، بحيث يتغيّر به حال