responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 75

[الخامسة: لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمدا]

الخامسة: لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان (1) عمدا، و كان الوقوع ممّا يقتل غالبا، فهلك الأسفل، فعلى الواقع القود.

و لو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأ شبيه العمد، فيه الدّية مغلّظة، و دم الملقي نفسه هدرا.

[السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسّحر]

السادسة: قال الشيخ [1]: لا حقيقة للسّحر (2)، و في الأخبار ما يدلّ على أن له حقيقة.

و لعلّ ما ذكره الشيخ قريب، غير أنّ البناء على الاحتمال أقرب.

فلو سحره فمات، لم يوجب قصاصا و لا دية، على ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه). و كذا لو أقرّ أنّه قتله بسحره. و على ما قلناه من الاحتمال، يلزمه الإقرار.

و في الأخبار: يقتل السّاحر. قال في الخلاف [2]: يحمل ذلك على قتله حدّا لفساده، لا قودا.


و تمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا يخلو من إشكال.

قوله: «لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان. إلخ».

(1) هذا جار على قاعدة العمد السابقة، فإن الوقوع من فعله. فإن كان ممّا يقتل غالبا فهو متعمّد للقتل. و إن لم يقتل غالبا فهو فعل مقصود له، فكان شبيه عمد [بقصده] [3]. هذا إذا لم يقصد به القتل، و إلا كان عمدا أيضا.

قوله: «قال الشيخ: لا حقيقة للسحر. إلخ».

(2) اختلف الفقهاء في أن السحر هل له حقيقة أي: تأثير، بحيث يتغيّر به حال


[1] الخلاف 5: 327- 328 مسألة (14)، المبسوط 7: 260.

[2] الخلاف 5: 330 ذيل مسألة (16).

[3] من «أ، ث، ت»، و في الأولين: لقصده.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست