نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 70
..........
المضروب- لكونه [1] صغيرا [أو مريضا] [2] أو ضعيف الجسم و نحوه- أو بحسب العوارض اللاحقة لزمانه من الحرّ و البرد، يصير [3] ممّا يقتل غالبا، فيكون عمدا كما علم سابقا.
و أما الثاني فلأن ضربه و إن لم يكن قاتلا غالبا و لا قصده، إلا أن أعقابه للمرض الذي حصل به التلف صيّر الأمرين بمنزلة سبب واحد، و هو ممّا يقتل غالبا، و إن كان الضرب على حدته ممّا لا يقتل.
و يؤيّده ما سيأتي [4] من أن سراية الجرح عمدا توجب القود و إن لم يكن الجرح قاتلا، و هذا من أفراده، لأن المرض مسبّب عن الجرح، و منه نشأ الهلاك، فكان في معنى السراية. و بهذا الحكم صرّح في القواعد [5] و التحرير. [6].
و لا يخلو من إشكال، لأن المعتبر في العمد- كما تقدّم [7]- إما القصد إلى القتل أو فعل ما يقتل غالبا، و المفروض هنا خلاف ذلك، و إنما حدث القتل من الضرب و المرض المتعقّب له، و المرض ليس من فعل الضارب و إن كان سببا فيه.
و لأجل هذا الإشكال فسّر بعضهم «الأول» في قول المصنف: «فالبحث كالأول» بما فصّله سابقا في الصورة الأولى من قوله: «أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا» إلى قوله: «و الأشبه القصاص إن قصد القتل، أو الدية إن لم