responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 67

فكالذّبح، و الخنق، و سقي السمّ القاتل، و الضرب بالسيف و السكّين و المثقل، و الحجر الغامز، و الجرح في المقتل و لو بغرز الإبرة.

[و أمّا التسبيب]

و أمّا التسبيب: فله مراتب.

[المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتّسبيب المتلف]

المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتّسبيب المتلف.

و فيه صور:

[الأولى: لو رماه بسهم فقتله]

الأولى: لو رماه بسهم فقتله، قتل [به]، لأنّه ممّا يقصد به القتل غالبا. و كذا لو رماه بحجر المنجنيق. و كذا لو خنقه بحبل، و لم يرخ عنه حتى مات، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتّى مات.


و عرفا. و في معناه الضرب بما يقتل غالبا و إن لم يقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل حينئذ كالقصد إلى القتل.

و إنما الخلاف في موضعين:

أحدهما: ما إذا قصد القتل بما [1] يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين، فقيل:

إنه عمد أيضا، لتحقّق القصد إلى القتل، فيدخل في العموم [2]. و قيل: يكون خطأ، نظرا إلى عدم صلاحيّة الآلة للقتل غالبا، فلا يؤثّر القصد [3] بدونها، و للرواية الآتية. و الأظهر الأول.

و الثاني: إذا كان الفعل ممّا لا يحصل به القتل غالبا، و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتّفق القتل، كالضرب بالحصاة و العود الخفيف. و في إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان:


[1] في إحدى الحجريّتين: بما لا يقتل غالبا.

[2] انظر الهامش (1- 2) في ص: 65.

[3] في «ط» و الحجريّتين: القتل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست