نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 67
فكالذّبح، و الخنق، و سقي السمّ القاتل، و الضرب بالسيف و السكّين و المثقل، و الحجر الغامز، و الجرح في المقتل و لو بغرز الإبرة.
[و أمّا التسبيب]
و أمّا التسبيب: فله مراتب.
[المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتّسبيب المتلف]
المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتّسبيب المتلف.
و فيه صور:
[الأولى: لو رماه بسهم فقتله]
الأولى: لو رماه بسهم فقتله، قتل [به]، لأنّه ممّا يقصد به القتل غالبا. و كذا لو رماه بحجر المنجنيق. و كذا لو خنقه بحبل، و لم يرخ عنه حتى مات، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتّى مات.
و عرفا. و في معناه الضرب بما يقتل غالبا و إن لم يقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل حينئذ كالقصد إلى القتل.
و إنما الخلاف في موضعين:
أحدهما: ما إذا قصد القتل بما [1] يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين، فقيل:
إنه عمد أيضا، لتحقّق القصد إلى القتل، فيدخل في العموم [2]. و قيل: يكون خطأ، نظرا إلى عدم صلاحيّة الآلة للقتل غالبا، فلا يؤثّر القصد [3] بدونها، و للرواية الآتية. و الأظهر الأول.
و الثاني: إذا كان الفعل ممّا لا يحصل به القتل غالبا، و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتّفق القتل، كالضرب بالحصاة و العود الخفيف. و في إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان: