نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 66
و لو قصد القتل بما يقتل نادرا، (1) فاتّفق القتل، فالأشبه القصاص.
و هل يتحقّق، مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، و إن لم يكن قاتلا في الغالب، إذا لم يقصد به القتل، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف؟ فيه روايتان: أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود.
[ثمَّ العمد]
ثمَّ العمد: قد يحصل بالمباشرة، و قد يحصل بالتّسبيب.
[أمّا المباشرة]
أمّا المباشرة:
و المراد بالمعصومة التي لا يجوز إتلافها، من العصم و هو المنع. و المراد بالمكافئة المساوية لنفس المزهق لها في الإسلام و الحرّية و غيرهما من الاعتبارات.
و احترز بقيد العدوان عن نحو المقتول قصاصا، فإنه يصدق عليه التعريف و لكن لا عدوان فيه.
و يمكن إخراجه بقيد المعصومة، فإن غير المعصوم أعمّ من كونه بالأصل كالحربي، و العارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص. و لكنّه أراد بالمعصومة ما لا يباح إزهاقها للكلّ، و بالعدوان إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر، فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص.
و يمكن أن يريد بالعدوان إخراج فعل الصبيّ و المجنون، فإن قتلهما للنفس لا يوجب عليهما القصاص، لأنه لا يعدّ عدوانا، لعدم التكليف، فإن العدوان هنا بمعنى المحرّم، و هو منفيّ عنهما.
و الأولى إخراجهما بقيد العمد، لما سيأتي من تفسيره بأنه: «قصد البالغ العاقل. إلخ».
قوله: «و لو قصد القتل بما يقتل نادرا. إلخ».
(1) لا خلاف في تحقّق العمد بقصد القتل بما يقتل غالبا، لصدق التعمّد فيه لغة
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 66