responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 62

..........


و إنما أطلق المصنف- (رحمه اللّه)- الحكم بعدم الضمان بناء على الغالب من أن قطعها لا يقتضي الهلاك.

و إن كان بغير إذنه ضمن الدية، لأنه لم يقصد القتل. و في الدروس [1] أطلق الحكم بالقصاص حينئذ على القاطع، قاطعا به.

و لو كان المقطوع مولّى عليه، فإن كان القاطع وليّا أو بإذنه ضمن الوليّ الدية. و يحتمل ضمان القاطع بإذن الوليّ، لأن ذلك بمنزلة المداواة المضمون ما يتلف بسببها، و إن اجتهد الفاعل و كان فعله بالإذن.

و لو كان بغير إذن الوليّ فاتّفق القتل، قيل: وجب القتل، لأنه حصل بفعله العدوان.

و يضعّف بأن ذلك غير كاف في ثبوت القود، بل لا بدّ معه من قصد القتل إذا لم يكن الفعل ممّا يقتل غالبا، و هما منفيّان هنا، فتجب الدية خاصّة، كما اختاره المصنف (رحمه اللّه).


[1] الدروس الشرعيّة 2: 61.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست