responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 60

[التّاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات]

التّاسعة: من به سلعة، (1) إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع. و لو كان مولّى عليه، فالدّية على القاطع إن كان وليّا، كالأب و الجدّ للأب. و إن كان أجنبيّا، ففي القود تردّد، و الأشبه الدّية في ماله لا القود، لأنّه لم يقصد القتل.


يجني عليه بسببه. و إنما الخلاف في تأديب الزوجة، فالشيخ [1] و جماعة [2] ادّعوا أن الحكم فيها كذلك. و به قطع في الدروس [3].

و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل ذلك من حيث إنه تعزير سائغ، فلا يترتّب عليه ضمان.

و يشكل بأن ذلك وارد في تأديب الولد، لأن الفرض وقوعه سائغا، فلو كان جوازه موجبا لعدم الضمان ثبت فيهما. و الفرق بينهما بالاتّفاق على ضمانه دونها، فيرجع إلى الأصل، في محلّ المنع.

نعم، المقتضي للجواز في تأديبها أقوى مدركا، حيث إنه منصوص القرآن بقوله تعالى وَ اضْرِبُوهُنَّ [4] إلا أن ذلك لا يخرج عن حكم الأصل، لأنّا نتكلّم في تعزير الولد على وجه يجوز.

قوله: «من به سلعة. إلخ».

(1) السلعة بكسر السين عقدة تكون في الرأس أو البدن، فإذا قطعها قاطع، فإن كان بإذن من هي فيه و هو كامل، و لم يكن قطع مثلها ممّا يقتل غالبا، فاتّفق موته، فلا دية على القاطع، لأنّه فعل مأذون فيه لأجل الإصلاح. و إن كان ممّا يقتل غالبا فمقتضى القواعد الآتية أنه لا ينفعه الإذن في سقوط الضمان.


[1] المبسوط 8: 66.

[2] إرشاد الأذهان 2: 188.

[3] الدروس الشرعيّة 2: 61.

[4] النساء: 34.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست