responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 59

[الثّامنة: إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت]

الثّامنة: إذا أدّب زوجته تأديبا (1) مشروعا فماتت، قال الشيخ: عليه ديتها، لأنّه مشروط بالسّلامة. و فيه تردّد، لأنّه من جملة التعزيرات السائغة.

و لو ضرب الصبيّ أبوه، أو جدّه لأبيه تأديبا فمات، فعليه ديته في ماله.


كان الامام ضامنا له إن أكرهه عليه، و إلا فلا، لأن مثل هذا الفعل ممّا لا يجب على الفاعل، فيكون إكراهه عليه مجبورا بالضمان.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استضعف هذا القول من حيث إن عصمته تمنع من الإكراه على فعل لا يجب على المأمور. و على تقدير جواز إكراهه لا يجامع الحكم بضمانه.

و الحقّ أنه متى كان في الفعل مصلحة عامّة فأمره به وجب عليه الامتثال، و لا ضمان عليه، لأن طاعته واجبة، و إن لم يكن كذلك لم يتحقّق أمره به، فضلا عن إكراهه. نعم، يتصوّر ذلك في نائبه، لعدم اشتراط عصمته.

فإن كان إكراهه عليه لمصلحة عامّة فديته في بيت المال كخطإ الحكّام، و إلا ففي ماله. و لو لم يكرهه فلا ضمان.

و في الدروس [1] جعل ديته مع أمر الإمام له به لمصلحة المسلمين في بيت المال. و هو حسن.

قوله: «إذا أدّب زوجته تأديبا. إلخ».

(1) ظاهرهم الاتّفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة، و أنه يضمن ما


[1] الدروس الشرعيّة 2: 60.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست