responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 511

و لا يدخل في العقل (1) أهل الدّيوان، و لا أهل البلد، إذا لم يكونوا عصبة.

و في رواية سلمة ما يدلّ على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد القرابة، و لو قتل في غيره. و هو مطّرح.

و يقدّم من يتقرّب بالأبوين، على من انفرد بالأب.

و يعقل المولى من أعلى، و لا يعقل من أسفل.


و أجيب عمّا ذكره الشيخ من الإجماع بمنعه، كيف و هو في النهاية [1] مخالف؟! و الخبران عامّيان. مع إمكان حمل الأول على العمد، و الولد في الثاني على الأنثى. و المسألة موضع توقّف، من حيث عدم الدليل الصالح من الجانبين.

قوله: «و لا يدخل في العقل. إلخ».

(1) المراد بأهل الدّيوان: الذين رتّبهم الامام للجهاد، و أدرّ لهم أرزاقا، و جعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.

و عند أبي حنيفة [2] أنه يتحمّل بعضهم عن بعض و إن لم يكن بينهم قرابة، و يتقدّمون على الأقارب، اتّباعا لما ورد من قضاء عمر.

لنا: أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بالدية على العاقلة [3]، و لم يكن في عهده ديوان و لا في عهد أبي بكر، و إنما وضعه عمر حين كثر الناس و احتاج إلى ضبط الأسماء و الأرزاق، فلا يترك ما استقرّ في عهد رسول اللّٰه بما أحدث بعده.

و حمل قضاء عمر بذلك على أنه كان في الأقارب من أهل الديوان.


[1] النهاية: 737.

[2] اللباب في شرح الكتاب 3: 178، المبسوط للسرخسي 27: 125، بدائع الصنائع 7:

255- 256.

[3] راجع ص: 508 هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست