نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 510
و هل يدخل الآباء (1) و الأولاد في العقل؟ قال في المبسوط[1]و الخلاف[2]: لا. و الأقرب دخولهما، لأنّهما أدنى قومه. و لا يشركهم القاتل في الضّمان.
و لا تعقل المرأة، و لا الصّبيّ، و لا المجنون، و إن ورثوا من الدّية.
و لا يتحمّل الفقير شيئا. و يعتبر فقره عند المطالبة، و هو حول الحول.
و الرواية ضعيفة السند، فإن سلمة بن كهيل بتريّ مذموم.
قوله: «و هل يدخل الآباء. إلخ».
(1) ما اختاره الشيخ- (رحمه اللّه)- من عدم دخولهما في العقل هو المشهور بين الأصحاب، بل احتجّ عليه في الخلاف بإجماعنا، و بعدم الدليل على اعتبار الوالدين و الأولاد، و بأصل البراءة، و برواية ابن مسعود أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، و لا ابن بجريرة أبيه» [3]. قال: «و هو نصّ». و برواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: «أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، و لكلّ زوج و ولد، فبرّأ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الزوج و الولد، و جعل الدية على العاقلة» [4].
و المصنف- (رحمه اللّه)- اختار دخولهما، لأنهما أدنى قومه. و في رواية سلمة بن كهيل ما يدلّ عليه.