responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 510

و هل يدخل الآباء (1) و الأولاد في العقل؟ قال في المبسوط [1] و الخلاف [2]: لا. و الأقرب دخولهما، لأنّهما أدنى قومه. و لا يشركهم القاتل في الضّمان.

و لا تعقل المرأة، و لا الصّبيّ، و لا المجنون، و إن ورثوا من الدّية.

و لا يتحمّل الفقير شيئا. و يعتبر فقره عند المطالبة، و هو حول الحول.


و الرواية ضعيفة السند، فإن سلمة بن كهيل بتريّ مذموم.

قوله: «و هل يدخل الآباء. إلخ».

(1) ما اختاره الشيخ- (رحمه اللّه)- من عدم دخولهما في العقل هو المشهور بين الأصحاب، بل احتجّ عليه في الخلاف بإجماعنا، و بعدم الدليل على اعتبار الوالدين و الأولاد، و بأصل البراءة، و برواية ابن مسعود أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، و لا ابن بجريرة أبيه» [3]. قال: «و هو نصّ». و برواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: «أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، و لكلّ زوج و ولد، فبرّأ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الزوج و الولد، و جعل الدية على العاقلة» [4].

و المصنف- (رحمه اللّه)- اختار دخولهما، لأنهما أدنى قومه. و في رواية سلمة بن كهيل ما يدلّ عليه.


[1] المبسوط 7: 173.

[2] الخلاف 5: 277 مسألة (98).

[3] مجمع الزوائد 6: 283، سنن النسائي 7: 127، و فيهما: لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه و لا بجريرة أبيه.

[4] سنن أبي داود 4: 192 ح 4575- 4576، سنن النسائي 8: 48.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست