responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 505

و لو ظنّه كافرا، (1) فلا دية، و عليه الكفّارة.

و لو كان أسيرا، قال الشيخ: ضمن الدّية و الكفّارة، لأنّه لا قدرة للأسير على التخلّص. و فيه تردّد.


و إطلاق النصّ [1] يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلّفا و غيره، فتجب على الصبيّ و المجنون بقتل المسلم، و إن لم تجب عليهما الكفّارة في غيره.

فيخرج العتق و الإطعام من مالهما كما يخرج غيرها [2] من الحقوق. و لا يصام عنهما، و لا يجزي صومهما قبل التكليف، فإذا كملا خوطبا به. و لو ماتا قبله أخرجت الأجرة من مالهما.

و في المسألة وجه بعدم وجوب الكفّارة عليهما، بناء على أنها تكليف و ليسا من أهله. و هو ممنوع.

قوله: «و لو ظنّه كافرا. إلخ».

(1) إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفّارة بكلّ حال، قال تعالى فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [3]. قالوا: المعنى فيه: و إن كان في قوم عدوّ لكم مع كونه مؤمنا.

و أما القصاص أو الدية، فإن ظنّه القاتل كافرا لكونه على زيّ أهل الشرك فلا قصاص قطعا. و لا كفّارة [4] عندنا، للأصل، و إباحة الفعل ظاهرا، إلا أن يكون المقتول أسيرا، فقد قال الشيخ [5]- (رحمه اللّه)- بوجوب الدية كالكفّارة، محتجّا


[1] النساء: 92، و انظر الوسائل 19: 19 الباب المتقدّم.

[2] في الحجريّتين: غيرهما.

[3] النساء: 92.

[4] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: و لا دية، لا سيّما بملاحظة قوله في أول التعليقة: وجبت الكفّارة بكلّ حال، و كذا قوله: و أما القصاص أو الدية.

[5] الخلاف 5: 321 مسألة (5).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست