نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 5
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة كتاب الحدود و التعزيرات]
[تتمة القسم الأول من كتاب الحدود]
[الباب السادس في حدّ المحارب]
الباب السادس في حدّ المحارب المحارب: كلّ من جرّد السلاح (1) لإخافة الناس، في برّ أو بحر، ليلا [كان] أو نهارا، في مصر و غيره.
و هل يشترط كونه من أهل الرّيبة؟ فيه تردّد، أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة.
و يستوي في هذا الحكم، الذّكر و الأنثى إن اتّفق.
و في ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد، أشبهه الثبوت، و يجتزى بقصده.
قوله: «المحارب كلّ من جرّد السلاح. إلخ».
(1) يشترط في المحارب تجريد السلاح. و المراد به هنا ما يشمل المحدّد، حتى العصا و الحجارة، و إن كان إطلاقه على ذلك لا يخلو من تجوّز. و قصد إخافة الناس، فلو اتّفق خوفهم منه من غير أن يقصده فليس بمحارب.
و لا فرق بين الواحد و المتعدّد، و لا بين أن يحصل معه خوف الناس أو أخذ مالهم و عدمه، بل متى خرج بقصد ذلك فهو محارب.
و كذا لا فرق بين البرّ و البحر، و لا بين المصر و غيره، حتى لو جرّد السلاح و أخذ من داخل الدار، ليلا أو نهارا مكابرة لأهله، فهو محارب، و قد يكون مع ذلك سارقا.
و يستوي في ذلك الذكر و الأنثى، لعموم [1] الأدلّة. و خالف في ذلك ابن
[1] الوسائل 18: 532 ب «1، 2» من أبواب حدّ المحارب.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 5