responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 488

و لو جهل حاله (1) حين ولادته، قال الشيخ [1]: سقط القود للاحتمال، و عليه الدية.

و لو وطئها ذمّيّ و مسلم لشبهة في طهر واحد، فسقط بالجناية، أقرع بين الواطئين، و ألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.

و لو ضربها، فألقت عضوا (2) كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها و دية الحمل. و لو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد.

و لو ألقت العضو، ثمَّ ألقت الجنين ميّتا، دخلت دية العضو في ديته. و كذا لو ألقته حيّا فمات.

و لو سقط و حياته مستقرّة، ضمن دية اليد حسب. و لو تأخّر


و لا إشكال في ضمان الثاني لو كان حياته مستقرّة بعد وضعه بجناية الأول، لأن الثاني هو القاتل، و يعزّر الأول لجنايته التي لم يترتّب عليها المال.

قوله: «و لو جهل حاله. إلخ».

(1) وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة. و المراد بالدية دية جنين ميّت، لأن ذلك هو المتيقّن. و نسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن بردّه أو التردّد فيه. و لا وجه له، إلا أن يريد الشيخ بالدية الكاملة للحيّ، فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمّد، فكذلك الدية. و في القواعد [2] جزم بالحكم كذلك من غير أن ينسبه إلى الشيخ، و أطلق وجوب الدية. و ينبغي أن يراد بها ما ذكرناه.

قوله: «و لو ضربها فألقت عضوا. إلخ».

(2) إذا ألقت المرأة بالجناية عليها يدا أو رجلا و ماتت و لم ينفصل الجنين


[1] المبسوط: 203.

[2] قواعد الأحكام 2: 338.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست