responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 486

و لو ضرب حاملا خطأ (1) فألقت، و قال الوليّ: كان حيّا، فاعترف الجاني، ضمن العاقلة دية الجنين غير الحيّ، و ضمن المعترف ما زاد، لأنّ العاقلة لا تضمن إقرارا.


زادت قيمة الأم [1] عن دية الحرّة، و أنه لا يلزم من ردّ قيمة الأم [2] إلى دية الحرّة ردّ دية جنينها إلى دية جنين الحرّة.

و كلاهما ممنوع عند المصنف، فلهذا اختار القول الثاني في المسألة، و هو وجوب عشر قيمة أمّه يوم الجناية مطلقا، و الزائد بالحرّية لورثة الجنين.

و لبعض الشافعيّة [3] وجه ثالث، و هو أنه لا يستحقّ المولى بحكم الملك شيئا، لأن الإجهاض وقع في حال الحرّية، و ما يجب إنما يجب بالإجهاض، فأشبه ما إذا حفر بئرا فتردّى فيها حرّ كان رقيقا عند الحفر، فإنه لا يستحقّ السيّد من الضمان شيئا.

و الفرق بين الأمرين واضح، فإن الحفر لا تأثير له في البدن قبل الوقوع، بخلاف الضرب.

قوله: «و لو ضرب حاملا خطأ. إلخ».

(1) وجه عدم ضمان العاقلة دية الحيّ- مضافا إلى ما ذكره المصنف (رحمه اللّه) من أنها لا تضمن إقرارا-: أن الأصل عدم حياة الجنين، لأن حياته حادثة و الأصل في الحادث عدم وجوده في وقت يحصل الشك فيه، فالمتيقّن عليهم دية جنين غير حيّ، و الزائد ثبت باعتراف الجاني فلا يلزم العاقلة، لما ذكر من أنها لا تضمن إقرارا.


[1] في «ا»: الأمة.

[2] في «خ»: الأمة.

[3] روضة الطالبين 7: 220- 221.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست