responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 480

و لو قتلت المرأة، (1) فمات معها [جنين]، فدية للمرأة، و نصف الدّيتين للجنين، إن جهل حاله. و لو علم ذكرا فديته، أو أنثى فديتها.

و قيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنّه مشكل. و لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النّقل المشهور.

و لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته. و لا نصيب لها من هذه الدية. و لو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع.

و يرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب. و دية أعضائه و جراحته، بنسبة ديته.


و قال في النكت [1]: الذي يتغلّب أنه لم يرد الأيّام، بل يريد ما رواه يونس الشيباني قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): فإن خرجت في النطفة قطرة دم؟

قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا.

قلت: فإن قطرت قطرتين؟

قال: أربعة و عشرون دينارا.

قلت: فإن قطرت ثلاث؟

قال: ستّة و عشرون دينارا.

قلت: فأربع؟

قال: ثمانية و عشرون دينارا، و في خمس ثلاثون، و ما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون» [2] الحديث.

و هذا الحديث أيضا في سنده جهالة، فالاستناد إليه مشكل.

قوله: «و لو قتلت المرأة. إلخ».

(1) الحكم بوجوب نصف الديتين هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه


[1] النهاية و نكتها 3: 458.

[2] الكافي 7: 345 ح 11، الفقيه 4: 108 ح 365، التهذيب 10: 283 ح 1105، الوسائل 19: 239 ب «19» من أبواب ديات الأعضاء ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست