responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 477

بذلك إلى ما رواه يونس الشّيباني، عن الصادق (عليه السلام): «أنّ لكلّ قطرة تظهر في النّطفة دينارين». و كذا كلّ ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين.

و هذه الأخبار و إن توقّفت فيها، لاضطراب النّقل أو لضعف النّاقل، فكذا أتوقّف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل.


فإنه قال ذلك في النهاية [1].

و اختلف الأصحاب في تفسيرها، فقال الفاضل ابن إدريس- (رحمه اللّه)-: «في النطفة بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثمَّ بعد العشرين يوما لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما، ففيه أربعون دينارا دية العلقة، ثمَّ تصير مضغة ففيها ستّون» [2]. و كذلك إلى المائة، و ما بين ذلك بحسابه.

قال المصنف- (رحمه اللّه)-: «و نحن نطالبه بصحّة ما ادّعاه الأول- أعني:

الشيخ (رحمه اللّه)- ثمَّ بالدلالة على أن تفسيره مراد»، فإن المرويّ [3] في المكث بين النطفة و العلقة أربعون يوما، و كذا بين العلقة و المضغة. و قد تقدّمت [4] رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) الدالّة على ذلك، و هي صحيحة.

و أما رواية سعيد بن المسيّب فقد رواها الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن غالب، عن أبيه، عن سعيد قال: «سألت عليّ بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميّتا؟

فقال: إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا.


[1] النهاية: 778.

[2] السرائر 3: 416.

[3] الوسائل 19: 240 ب «19» من أبواب ديات الأعضاء ح 8 و 9.

[4] راجع ص: 473.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست