responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 476

قال بعض الأصحاب: (1) و فيما بين كلّ مرتبة بحساب ذلك. و فسّره واحد: بأنّ النطفة تمكث عشرين يوما، ثمَّ تصير علقة. و كذا ما بين العلقة و المضغة، فيكون لكلّ يوم دينار.

و نحن نطالبه بصحّة ما ادّعاه الأوّل، ثمَّ [نطالبه] بالدّلالة على أنّ تفسيره مراد.

على أنّ المرويّ في المكث بين النّطفة و العلقة: أربعون يوما. و كذا بين العلقة و المضغة. روى ذلك: سعيد بن المسيّب عن عليّ بن الحسين (عليه السلام)، و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، و أبو جرير القمّي عن موسى (عليه السلام).

أمّا العشرون، فلم نقف بها على رواية. و لو سلّمنا المكث الذي ذكره، من أين [لنا] أنّ التفاوت في الدّية مقسوم على الأيّام؟ غايته الاحتمال، و ليس كلّ محتمل واقعا. مع أنّه يحتمل أن تكون الإشارة


في باب أمّهات الأولاد من النهاية [1]، بناء على أن الاستيلاد مبنيّ على التغليب كالعتق، و لهذا اعتدّ بالعلقة و المضغة، و النطفة بعد استقرارها و استعدادها للصورة الإنسانيّة تشبه العلقة.

و استبعده المصنف- (رحمه اللّه)- من حيث إن الاستيلاد حكم شرعيّ فيتوقّف على سبب متحقّق، و لا يتحقّق في كون النطفة ولدا، فتبقى الأمة على ما كانت عليه من حكم الأصل، و لبعد تسمية النطفة ولدا. و هو ظاهر كلامه في المبسوط [2].

قوله: «قال بعض الأصحاب. إلخ».

(1) المراد ببعض الأصحاب القائل بذلك الشيخ،


[1] النهاية: 546.

[2] راجع المبسوط 6: 186، و ج 7: 194، فقد ذكر أربع حالات ليس منها النطفة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست