responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 473

و لو لم يتمّ خلقته، (1) ففي ديته قولان:

أحدهما: غرّة، ذكره في المبسوط [1]، و في موضع آخر من الخلاف [2]، و في كتابي الأخبار [3].

و الآخر- و هو الأشهر-: توزيع الدّية على مراتب التنقّل، ففيه:

عظما ثمانون، و مضغة ستّون، و علقة أربعون.

و يتعلّق بكلّ واحدة من هذه أمور ثلاثة: وجوب الدّية، و انقضاء العدّة.


قوله: «و لو لم يتمّ خلقته. إلخ».

(1) قد عرفت اختلاف الأخبار في دية الجنين، و أن كثيرا [4] منها أطلق فيه كون الدية غرّة. و في بعضها ما يدلّ على خلافه، كصحيحة محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟

فقال: عليه عشرون دينارا.

قلت: فيضربها فتطرح العلقة؟

قال: أربعون دينارا.

قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟

قال: عليه ستّون دينارا.

قلت: فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم؟

فقال: عليه الدية كاملة. و بهذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام).


[1] المبسوط 4: 125.

[2] الخلاف 4: 113 مسألة (126).

[3] التهذيب 10: 287 ذيل ح 1112، الاستبصار 4: 301 ذيل ح 1129.

[4] راجع الوسائل 19: 242 ب «20» من أبواب ديات الأعضاء.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست