و لو لم يتمّ خلقته، (1) ففي ديته قولان:
أحدهما: غرّة، ذكره في المبسوط [1]، و في موضع آخر من الخلاف [2]، و في كتابي الأخبار [3].
و الآخر- و هو الأشهر-: توزيع الدّية على مراتب التنقّل، ففيه:
عظما ثمانون، و مضغة ستّون، و علقة أربعون.
و يتعلّق بكلّ واحدة من هذه أمور ثلاثة: وجوب الدّية، و انقضاء العدّة.
قوله: «و لو لم يتمّ خلقته. إلخ».
(1) قد عرفت اختلاف الأخبار في دية الجنين، و أن كثيرا [4] منها أطلق فيه كون الدية غرّة. و في بعضها ما يدلّ على خلافه، كصحيحة محمد بن مسلم قال:
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟
فقال: عليه عشرون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح العلقة؟
قال: أربعون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟
قال: عليه ستّون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم؟
فقال: عليه الدية كاملة. و بهذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام).
[1] المبسوط 4: 125.
[2] الخلاف 4: 113 مسألة (126).
[3] التهذيب 10: 287 ذيل ح 1112، الاستبصار 4: 301 ذيل ح 1129.
[4] راجع الوسائل 19: 242 ب «20» من أبواب ديات الأعضاء.