نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 450
و لو ادّعى نقص الشّمّ، (1) قيل: يحلف، إذ لا طريق [له] إلى البيّنة، و يوجب له الحاكم ما يؤدّي إليه اجتهاده.
و لو أخذ دية الشّمّ ثمَّ عاد، لم تعد الدّية. و لو قطع الأنف، فذهب الشّمّ، فديتان.
[الخامس: الذّوق]
الخامس: الذّوق يمكن أن يقال: (2) فيه الدّية، لقولهم (عليهم السلام): كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدّية.
و يرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان. و مع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.
قوله: «و لو ادّعى نقص الشمّ. إلخ».
(1) هذا القول لأبي الصلاح [1]، و قطع به العلامة في كثير من كتبه [2]، و نفى عنه في المختلف [3] البأس إذا استفاد الحاكم منه ظنّا.
و وجهه: أنه لا طريق إلى البيّنة و لا إلى الامتحان. و إنما نسبه إلى القول لعدم دليل يعتدّ به عليه، مع أصالة البراءة، و كون حلف المدّعي على خلاف الأصل، و إنما مقتضاه حلف المدّعى عليه على البراءة.
قوله: «الذوق يمكن أن يقال. إلخ».
(2) إنما نسبه إلى الإمكان
[1] لم نجده في الكافي في الفقه لأبي الصلاح، انظر الكافي: 397. و في الجواهر (43: 310) نسبه إلى مبسوط الشيخ، و هو في المبسوط 7: 132.
[2] قواعد الأحكام 2: 332، تحرير الأحكام 2: 275، إرشاد الأذهان 2: 243.
[3] راجع المختلف: 817، و لكن ذكر ذلك في مسألة ادّعاء ذهاب البصر لا نقص الشمّ.
و هو قول أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 396، و انظر الهامش (1) هنا تجد الارتباك في كلام الشارح الشهيد «(قدّس سرّه)».
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 450