responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 441

[الثالثة: في كسر عظم من عضو، خمس دية [ذلك] العضو]

الثالثة: في كسر عظم (1) من عضو، خمس دية [ذلك] العضو. فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. و في موضحته ربع دية كسره.

و في رضّه ثلث دية العضو. فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.

و في فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب، فأربعة أخماس دية فكّه.


و العجان بكسر العين ما بين الخصيتين و الفقحة.

و مستند الحكم فيهما الروايتان. و إنما نسب المصنف الحكم إليهما، لأن سليمان بن خالد لم ينصّ الأصحاب على توثيقه على تقدير سلامة عقيدته، و إن كان الطريق إليه صحيحا. و أما إسحاق فهو فطحيّ و إن كان ثقة. لكن العمل بهما مشهور، و كثير من الأصحاب لم يذكر في ذلك خلافا.

قوله: «في كسر عظم. إلخ».

(1) مستند هذا التفصيل كتاب ظريف [1]. و لم يتوقّف المصنف في حكمه هنا و لا الأكثر. و في مختصر [2] الكتاب نسبه إلى الشيخين [3] مقتصرا عليه. و وجهه ضعف المستند.


[1] الكافي 7: 330- 342، التهذيب 10: 295- 308 ح 1148.

[2] المختصر النافع: 310.

[3] المقنعة: 766- 767، النهاية: 776- 777.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست