نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 441
[الثالثة: في كسر عظم من عضو، خمس دية [ذلك] العضو]
الثالثة: في كسر عظم (1) من عضو، خمس دية [ذلك] العضو. فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. و في موضحته ربع دية كسره.
و في رضّه ثلث دية العضو. فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.
و في فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب، فأربعة أخماس دية فكّه.
و العجان بكسر العين ما بين الخصيتين و الفقحة.
و مستند الحكم فيهما الروايتان. و إنما نسب المصنف الحكم إليهما، لأن سليمان بن خالد لم ينصّ الأصحاب على توثيقه على تقدير سلامة عقيدته، و إن كان الطريق إليه صحيحا. و أما إسحاق فهو فطحيّ و إن كان ثقة. لكن العمل بهما مشهور، و كثير من الأصحاب لم يذكر في ذلك خلافا.
قوله: «في كسر عظم. إلخ».
(1) مستند هذا التفصيل كتاب ظريف [1]. و لم يتوقّف المصنف في حكمه هنا و لا الأكثر. و في مختصر [2] الكتاب نسبه إلى الشيخين [3] مقتصرا عليه. و وجهه ضعف المستند.