و رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و في كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، و كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» [3].
و القول بجعل ثلث الدية على الإبهام و الثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح [4] و ابن حمزة [5]، استنادا إلى كتاب ظريف [6]، و طريقه ضعيف.
قوله: «و في الظفر. إلخ».
(1) هذا التفصيل للشيخ في النهاية [7] و أتباعه [8]. و المستند رواية مسمع [9] عن