responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 429

و في الظّفر (1) إذا لم ينبت عشرة دنانير. و كذا لو نبت أسود. و لو نبت أبيض، كان فيه خمسة دنانير.

و في الرواية ضعف، غير أنّها مشهورة. و في رواية عبد اللّه بن سنان: في الظّفر خمسة دنانير.


إصبع عشر من الإبل» [1].

و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها. قال: و سألته عن الأصابع أسواء هنّ في الدية؟ قال:

نعم» [2].

و رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و في كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، و كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» [3].

و القول بجعل ثلث الدية على الإبهام و الثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح [4] و ابن حمزة [5]، استنادا إلى كتاب ظريف [6]، و طريقه ضعيف.

قوله: «و في الظفر. إلخ».

(1) هذا التفصيل للشيخ في النهاية [7] و أتباعه [8]. و المستند رواية مسمع [9] عن


[1] الكافي 7: 328 ح 11، الفقيه 4: 102 ح 345، التهذيب 10: 257 ح 1016، الاستبصار 4:

291 ح 1100، الوسائل 19: 264 ب «39» من أبواب ديات الأعضاء ح 4.

[2] الكافي 7: 328 ح 10، التهذيب 10: 257 ح 1015، الاستبصار 4: 291 ح 1098، الوسائل 19: 264 الباب المتقدّم ح 3.

[3] الكافي 7: 330 ح 2، التهذيب 10: 254 ح 1004، الوسائل 19: 263 الباب المتقدّم ح 1.

[4] الكافي في الفقه: 398.

[5] الوسيلة: 452.

[6] الكافي 7: 336 ح 10، الفقيه 4: 60- 61 ح 194، التهذيب 10: 302- 303 ذيل ح 1148، الوسائل 19: 229 ب «12» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[7] النهاية: 768.

[8] الوسيلة: 454، إصباح الشيعة: 506.

[9] الكافي 7: 342 ح 12، التهذيب 10: 256 ح 1012، الوسائل 19: 266 ب «41» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست