responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 428

و يظهر لي في الذراعين الدّية. (1) و كذا في العضدين. و في كلّ واحد نصف الدّية.

[الحادي عشر: الأصابع]

الحادي عشر: الأصابع و في أصابع اليدين الدية. و كذا في أصابع الرجلين. و في كلّ واحدة عشر الدية. (2) و قيل: في الإبهام ثلث الدية، و في الأربع البواقي الثلثان بالسّويّة.

و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة، عدا الإبهام، فإنّ ديتها مقسومة بالسّويّة على اثنين.

و في الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة. و في شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشّلل الثلث. و كذا لو كان الشّلل خلقة.


قوله: «و يظهر لي في الذراعين الدّية. إلخ».

(1) وجه الظهور دلالة الخبر العامّ [1] عليه، فإنه ممّا في البدن منه اثنان.

و يحتمل اختصاص الدية باليد من الكوع، و وجوب الحكومة للزائد إن قطع منفردا، لعدم تقدير ديته بخصوصه شرعا. و لو قطع مع الكفّ ففيه ما تقدّم [2] من الاحتمالات.

قوله: «و في كلّ واحدة عشر الدية. إلخ».

(2) القول بتساوي الأصابع في الدية و وجوب العشر لكلّ واحدة هو المشهور بين الأصحاب، عملا بالخبر العامّ [3]، و خصوص صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية، في كلّ


[1] راجع ص: 402 هامش (4).

[2] في الصفحة السابقة.

[3] راجع ص: 402 هامش (4).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست