نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 425
و لو أثبت الإنسان (1) [في] موضع المقلوعة عظما فنبت، فقلعه قالع، قال الشيخ[1]: لا دية. و يقوى أنّ فيه الأرش، لأنّه يستصحب ألما و شينا.
[الثّامن: العنق]
الثّامن: العنق و فيه إذا كسر (2)، فصار الإنسان أصور، الدّية. و كذا لو جني عليه بما يمنع الازدراد. و لو زال فلا دية، و فيه الأرش.
[التاسع: اللحيان]
التاسع: اللحيان و هما العظمان اللّذان يقال لملتقاهما: الذّقن، و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن.
و فيهما الدّية لو قلعا منفردين عن الأسنان، كلحيي الطفل، أو من لا أسنان له. و لو قلعا مع الأسنان فديتان. و في نقصان المضغ مع الجناية عليهما، أو تصلّبهما، الأرش.
قوله: «و لو أثبت الإنسان. إلخ».
(1) هذا هو الأقوى، لأن ذلك لا يعدّ سنّا لغة و لا عرفا، فلا تتناوله الأدلّة الدالّة على دية السنّ. و يثبت الأرش إن حصل به نقص، كما هو مقتضاه.
قوله: «العنق و فيه إذا كسر. إلخ».
(2) الأصور: المائل العنق. قال في النهاية الأثيريّة و الغريبين: «في حديث:
حملة العرش كلّهم صور، هو جمع أصور، و هو المائل العنق، لثقل حمله» [2].