نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 423
و في انصداعها (1) و لم تسقط، ثلثا ديتها. و في الرّواية[1]ضعف، فالحكومة أشبه.
و الدّية في المقلوعة مع سنخها، و هو الثّابت منها في اللثة.
و قال في المبسوط [2]: في اسودادها الحكومة، و في قلع السوداء الحكومة، لأنها المتيقّن، و ضعف مستند التقدير. و هو يتّجه في الثاني دون الأول، لصحّته.
و قال في النهاية [3]: في قلعها مسودّة ربع دية السنّ، لرواية عجلان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «دية السنّ السوداء ربع دية السنّ» [4]. و في طريقها ضعف.
قوله: «و في انصداعها. إلخ».
(1) وجه وجوب الثلاثين- مضافا إلى الرواية- تنزيله منزلة الشلل. و فيه منع.
فالقول بالحكومة قويّ، لعدم دليل صالح يوجب التقدير. و الموجود في كتاب ظريف [5] أن فيها إذا انصدعت و لم تسقط خمسة و عشرين دينارا. و في الطريق ضعف أيضا.
و لو قلعها قالع بعد انصداعها فالحكومة أيضا، لما ذكر. و قيل: ثلث الدية، بناء على وجوب الثلاثين للانصداع. و قال الصدوق: فيه ربع الدية [6].
[1] لم نجدها في الجوامع الحديثيّة، و للاستزادة انظر جواهر الكلام 43: 239.