responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 423

و في انصداعها (1) و لم تسقط، ثلثا ديتها. و في الرّواية [1] ضعف، فالحكومة أشبه.

و الدّية في المقلوعة مع سنخها، و هو الثّابت منها في اللثة.


و قال في المبسوط [2]: في اسودادها الحكومة، و في قلع السوداء الحكومة، لأنها المتيقّن، و ضعف مستند التقدير. و هو يتّجه في الثاني دون الأول، لصحّته.

و قال في النهاية [3]: في قلعها مسودّة ربع دية السنّ، لرواية عجلان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «دية السنّ السوداء ربع دية السنّ» [4]. و في طريقها ضعف.

قوله: «و في انصداعها. إلخ».

(1) وجه وجوب الثلاثين- مضافا إلى الرواية- تنزيله منزلة الشلل. و فيه منع.

فالقول بالحكومة قويّ، لعدم دليل صالح يوجب التقدير. و الموجود في كتاب ظريف [5] أن فيها إذا انصدعت و لم تسقط خمسة و عشرين دينارا. و في الطريق ضعف أيضا.

و لو قلعها قالع بعد انصداعها فالحكومة أيضا، لما ذكر. و قيل: ثلث الدية، بناء على وجوب الثلاثين للانصداع. و قال الصدوق: فيه ربع الدية [6].


[1] لم نجدها في الجوامع الحديثيّة، و للاستزادة انظر جواهر الكلام 43: 239.

[2] راجع المبسوط 7: 141- 142.

[3] النهاية: 767- 768.

[4] التهذيب 10: 261 ح 1031، الوسائل 19: 266 ب «40» من أبواب ديات الأعضاء ح 3.

[5] انظر الهامش (2) في ص: 421.

[6] المقنع: 512.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست