نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 422
و لو اسودّت بالجناية (1) و لم تسقط فثلثا ديتها. و فيها بعد الاسوداد الثلث، على الأشهر.
غيرها [1] من وجوب ثلث دية الأصل لكلّ عضو زائد، فيكون هنا كذلك. و هذا هو الأشهر.
قوله: «و لو اسودّت بالجناية. إلخ».
(1) القول بوجوب ثلثي ديتها في اسودادها [2] بالجناية للشيخ في النهاية [3].
و اختاره المصنف و العلامة [4]، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم تقع و اسودّت أغرم ثلثي ديتها» [5]. و لأن ذلك كشللها.
و ادّعى الشيخ في الخلاف [6] إجماع الفرقة و أخبارهم على وجوب ثلث ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد، و لرواية العرزمي، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليهما السلام): «أن في السنّ السوداء ثلث ديتها» [7]. و قول الباقر (عليه السلام): «و ما كان من شلل فهو على الثلث» [8].
[1] انظر الوسائل 19: 264 ب «39» من أبواب ديات الأعضاء ح 2، و ب «43» ح 1.