responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 422

و لو اسودّت بالجناية (1) و لم تسقط فثلثا ديتها. و فيها بعد الاسوداد الثلث، على الأشهر.


غيرها [1] من وجوب ثلث دية الأصل لكلّ عضو زائد، فيكون هنا كذلك. و هذا هو الأشهر.

قوله: «و لو اسودّت بالجناية. إلخ».

(1) القول بوجوب ثلثي ديتها في اسودادها [2] بالجناية للشيخ في النهاية [3].

و اختاره المصنف و العلامة [4]، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم تقع و اسودّت أغرم ثلثي ديتها» [5]. و لأن ذلك كشللها.

و ادّعى الشيخ في الخلاف [6] إجماع الفرقة و أخبارهم على وجوب ثلث ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد، و لرواية العرزمي، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليهما السلام): «أن في السنّ السوداء ثلث ديتها» [7]. و قول الباقر (عليه السلام): «و ما كان من شلل فهو على الثلث» [8].


[1] انظر الوسائل 19: 264 ب «39» من أبواب ديات الأعضاء ح 2، و ب «43» ح 1.

[2] في «ا، ث، ط»: لاسودادها.

[3] النهاية: 768.

[4] المختلف: 805- 806.

[5] الكافي 7: 334 ح 9، الفقيه 4: 102 ح 346، التهذيب 10: 255 ح 1008، الاستبصار 4: 290 ح 1095، الوسائل 19: 225 ب «8» من أبواب ديات الأعضاء ح 4.

[6] الخلاف 5: 246 مسألة (46).

[7] التهذيب 10: 275 ح 1074، الوسائل 19: 268 ب «43» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[8] الكافي 7: 330 ح 2، التهذيب 10: 254 ح 1004، الوسائل 19: 263 ب «39» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست