responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 42

..........


يقتضي البلوغ. و يبقى الحكم في اعتبار العقل مستفادا من وجوب الحدّ أو التعزير كما ذكرناه، و لرفع القلم عنه، فلا يترتّب على فعله أثر. لكن قد تقدّم [1] أن التحريم متعلّق بوطي الإنسان، الشامل للصغير و الكبير و العاقل و المجنون.

و المستند أيضا عامّ، و هو قول الصادق (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة تنكح؟ قال: حرام لحمها و لبنها» [2]. و يترتّب على تحريمها وجوب إتلافها لئلّا تشتبه، كما هو الحكمة [3] فيه.

إذا تقرّر ذلك، فالواجب عليه من التعزير موكول إلى نظر الحاكم، كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا. هذا هو المشهور بين الأصحاب. و يدلّ عليه رواية الفضيل و ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ، و لكن يضرب تعزيرا» [4].

و الرواية بتقديره بخمسة و عشرين سوطا رواها عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و إسحاق بن عمّار في الموثّق عن الكاظم (عليه السلام)، و الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام): «في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ


[1] في ج 12: 30- 31.

[2] الكافي 6: 259 ح 1، التهذيب 9: 47 ح 196، الوسائل 16: 359 ب «30» من كتاب الأطعمة و الأشربة ح 3.

[3] في «خ، د، ط، م»: الحكم.

[4] التهذيب 10: 61 ح 222، الاستبصار 4: 223 ح 835، الوسائل 18: 571 ب «1» من أبواب نكاح البهائم ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست