[الخامس: الشّفتان]
الخامس: الشّفتان و فيهما الدّية إجماعا. و في تقدير دية كلّ واحدة (1) خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان. و هو خيرة المفيد.
و في الخلاف [1]: في العليا أربع مائة، و في السفلى ستّمائة. و هي رواية أبي جميلة عن أبان، عن أبي عبد اللّه [(عليه السلام)].
و ذكره ظريف في كتابه أيضا. و في أبي جميلة ضعف.
و قال ابن بابويه- و هو مأثور عن ظريف أيضا-: في العليا نصف الدّية، و في السّفلى الثلثان. و هو نادر. و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
و قال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدّية، استنادا إلى قولهم (عليهم السلام): «كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية». و هذا حسن.
و في قطع بعضها بنسبة مساحتها.
الاذن، أو ما هو أعمّ. و هذا اللفظ ذكره الشيخ [2]، و تبعه الجماعة [3]، و لا سند له يرجع إليه في تفسيره.
قوله: «و في تقدير دية كلّ واحدة. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في دية كلّ واحدة من الشفتين على انفرادها، بعد
[1] الخلاف 5: 238 مسألة (30).
[2] النهاية: 766.
[3] قواعد الأحكام 2: 325، اللمعة الدمشقيّة: 183.