responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 411

[الخامس: الشّفتان]

الخامس: الشّفتان و فيهما الدّية إجماعا. و في تقدير دية كلّ واحدة (1) خلاف.

قال في المبسوط: في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان. و هو خيرة المفيد.

و في الخلاف [1]: في العليا أربع مائة، و في السفلى ستّمائة. و هي رواية أبي جميلة عن أبان، عن أبي عبد اللّه [(عليه السلام)].

و ذكره ظريف في كتابه أيضا. و في أبي جميلة ضعف.

و قال ابن بابويه- و هو مأثور عن ظريف أيضا-: في العليا نصف الدّية، و في السّفلى الثلثان. و هو نادر. و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.

و قال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدّية، استنادا إلى قولهم (عليهم السلام): «كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية». و هذا حسن.

و في قطع بعضها بنسبة مساحتها.


الاذن، أو ما هو أعمّ. و هذا اللفظ ذكره الشيخ [2]، و تبعه الجماعة [3]، و لا سند له يرجع إليه في تفسيره.

قوله: «و في تقدير دية كلّ واحدة. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في دية كلّ واحدة من الشفتين على انفرادها، بعد


[1] الخلاف 5: 238 مسألة (30).

[2] النهاية: 766.

[3] قواعد الأحكام 2: 325، اللمعة الدمشقيّة: 183.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست