responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 41

[الباب الثاني في: إتيان البهائم، و وطي الأموات، و ما يتبعه]

الباب الثاني في: إتيان البهائم، و وطي الأموات، (1) و ما يتبعه

[إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة]

إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة مأكولة اللّحم، كالشاة و البقرة، تعلّق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، و إغرامه ثمنها إن لم تكن له، و تحريم الموطوءة، و وجوب ذبحها و إحراقها.

أمّا التعزير فتقديره إلى الإمام. و في رواية: يضرب خمسة و عشرين سوطا. و في أخرى: يقتل. و المشهور: الأوّل.

و أمّا التّحريم: فيتناول لحمها و لبنها و نسلها، تبعا لتحريمها. و الذّبح إمّا تلقّيا، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها و تعذّر اجتنابه. و إحراقها لئلّا تشتبه بعد ذبحها بالمحلّلة.

و إن كان الأمر الأهمّ فيها ظهرها لا لحمها، كالخيل و البغال و الحمير، لم تذبح، و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها. و أخرجت من بلد الواقعة، و بيعت في غيره، إمّا عبادة، لا لعلّة مفهومة لنا، أو لئلّا يعيّر بها صاحبها.


قوله: «في إتيان البهائم و وطي الأموات. إلخ».

(1) تقييد الحكم بوطي البالغ العاقل يدلّ على أن وطي الصبيّ و المجنون لا يوجب ذلك. و هو ظاهر في ثبوت المجموع، لأن من جملته التعزير أو الحدّ، و هما منتفيان عنهما، و إن ثبت عليهما التأديب، و قد يطلق عليه التعزير أيضا.

و إنما خصّ الحكم بالمكلّف لأنه في النصوص [1] معلّق على الرجل، و هو


[1] الوسائل 18: 570 ب «1» من أبواب نكاح البهائم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست